البحث في منهاج الصالحين ـ المعاملات
٣١٠/٢٨٦ الصفحه ٣٥٩ : إلى ذمته على
تقدير ثبوته ، فيسقط الدعوى عن المضمون عنه ويصير الضامن طرف الدعوى ، فإذا أقام
المدعي
الصفحه ٣٦٣ :
الحوالة هي : ( تحويل المدين ما في ذمته
من الدين إلى ذمة غيره بإحالة الدائن عليه ) فهي متقومة
الصفحه ٣٧٦ : الصلح بعين أو منفعة أفاد
انتقالهما إلى المتصالح ، سواء أكان مع العوض أم بدونه ، وكذا إذا تعلق بدين
الصفحه ٣٨٧ :
ذمته من الدين وتخليص
نفسه من العين بالإيصال إلى المالك وإن كان بدسه في أمواله ، ولو رجع المقر له
الصفحه ٣٨٩ : عشرة إلا
درهماً أو لي هذه الدار إلا الغرفة الفلانية كان إقراراً بالنسبة إلى نفي حقه عن
الدرهم الزائد
الصفحه ٣٩٥ : عن الغير بدلاً عنه ـ في جملة أمور
:
منها
: إن العمل الصادر عن الوكيل كالبيع ينسب إلى الموكل ويعد
الصفحه ٣٩٦ :
بكل ما يدل عليهما
من لفظ أو فعل ، فلو دفع ماله إلى شخص ليبيعه وقبضه الوكيل بهذا العنوان صحت
الصفحه ٣٩٧ : الوكالة فيما يعتبر إيقاعه
مباشرة ، ويعرف ذلك ببناء العرف والرجوع إلى مرتكزات المتشرعة ، ومنه اليمين ولا
الصفحه ٤٠٠ : بيعها بالزيادة كبيعها بالنقيصة فضولياً
يحتاج إلى الإجازة ، ومن هذا القبيل ما إذا وكله في أن يبيعها في
الصفحه ٤٠٢ : المنكر والحكم على الخصم والقضاء عليه ، وبالجملة كل ما يقع وسيلة إلى
الإثبات ، وأما الوكيل عن المدعى عليه
الصفحه ٤٠٣ : عليه أن يمتنع عن تسليم ما ثبت عليه إلى
الصفحه ٤٠٦ :
مثلية.
مسألة
١٣٠٨ : إذا اختلفا في رد المال إلى الموكل
فالقول قول الموكل بيمينه ، وكذا الحال فيما إذا
الصفحه ٤٢١ :
فهل يجري الحكم
المذكور من الانتقال إلى الوارث لو مات في حياة الموصي بتمليكه؟ الظاهر ذلك.
مسألة
الصفحه ٤٢٥ : الوصية قصد الموصي
كونها من الثلث الذي جعله الشارع له فإذا أوصى بعين مثلاً غير ملتفت إلى ذلك وكانت
بقدره
الصفحه ٤٢٦ : إلى
أموال الموصي حين الموت لا حين الوصية.
فإذا أوصى لزيد بعين كانت بقدر نصف
أمواله حين الوصية وصارت