البحث في منهاج الصالحين ـ المعاملات
٣١٠/٢٧١ الصفحه ٢٧٧ :
مسألة
٨٦٩ : لو تعب حمال الخشبة فأسندها إلى جدار
الغير ليستريح بدون إذن صاحب الجدار فوقع بإسنادها
الصفحه ٢٨٦ : الرابع إلا أن الأجرة فيه تصرف على
الفقراء ، والأظهر أنه لا تصل النوبة في القسمين إلى بيع العين الموقوفة
الصفحه ٢٨٨ : ذلك.
مسألة
٩٠٣ : الأراضي المنسوبة إلى طوائف العرب
والعجم وغيرهم لمجاورتها لبيوتهم ومساكنهم من دون
الصفحه ٢٩٩ : وأعمدة الإنارة في الأماكن
المناسبة منه كما هو المتعارف بالنسبة إلى جملة من الشوارع والطرق في العصر الحاضر
الصفحه ٣٠٣ :
المسجد وينتفع منه سائر الانتفاعات إلا بما لا يناسبه ، وجميع المسلمين في ذلك شرع
سواء ، ولو سبق واحد إلى
الصفحه ٣١٧ : إعساره بالمطالبة والاقتضاء ، بل عليه الصبر والنظرة إلى الميسرة.
مسألة
١٠٠١ : مماطلة الدائن مع القدرة
الصفحه ٣٢٠ :
الزيادة راجعة إلى المقرض أو غيره ، فلو قال : أقرضتك ديناراً بشرط أن تهب زيداً
أو تصرف في المسجد أو المأتم
الصفحه ٣٢٣ : ـ ولو
كانت هي لزوم الضرر والاحتياج إلى المؤنة في الحمل إليه ـ كان ذلك في حكم تعيين
غيره ولو إجمالاً
الصفحه ٣٢٧ : جواز تصرف
الراهن فيها ولو بالرهن فقط ، فإذا رهن مملوك الغير فصحته موقوفة على إجازة المالك
، ولو ضمه إلى
الصفحه ٣٢٩ : في الجنس والقدر أو مخالفاً ، وكذا
له أن يجعله على دين ثالث ورابع إلى ما شاء ، وكذا إذا رهن شيئاً على
الصفحه ٣٤٣ : قصر ماله عن الحالة يحجر عليه والا
فلا.
الرابع
: أن يرجع الغرماء كلهم أو بعضهم إلى الحاكم ويطلبوا منه
الصفحه ٣٤٤ : العين وإنفك الحجر لزمه تسليمها إلى المقر له أخذاً
بإقراره.
مسألة
١١٠٤ : إذا حكم الحاكم بحجر المفلس
الصفحه ٣٤٨ : الذي يؤدي إلى الموت ، فلو مات لا بسبب ذلك المرض بل بسبب آخر من قتل أو
افتراس سبع أو لدغ حية ونحو ذلك لم
الصفحه ٣٥٤ : عنه إلى ذمة الضامن وبرئت ذمته ، فإذا أبرء
الصفحه ٣٥٥ : المضمون عنه الدين إلى المضمون
له من دون إذن الضامن برئت ذمته وليس له الرجوع عليه.
مسألة
١١٤٤ : إذا احتسب