البحث في منهاج الصالحين ـ المعاملات
٣١٠/٢٥٦ الصفحه ١٨٨ : : إذا اشترك اثنان في دار ذات علو وسفل
وأمكن قسمتها قسمة إفراز على نحو يصل إلى كل منهما بمقدار حصته من
الصفحه ١٩٠ :
الاكتفاء بالتراضي
بعد التعديل من غير حاجة إلى القرعة وجه ولكن الأحوط استحباباً خلافه. أما كيفية
الصفحه ١٩٢ : وعدلوا السهام
وأوقعوا القرعة ـ في مورد الحاجة إليها ـ فقد تمت القسمة ولا يحتاج إلى تراض آخر
بعدها فضلاً
الصفحه ٢٠٦ : بعروض الخسران فيما بعد إلى أن تستقر ، والاستقرار يحصل بانتهاء أمد
المضاربة أو حصول الفسخ ولو من غير
الصفحه ٢٠٩ : ،
إذ حينئذٍ النزاع في قلة رأس المال وكثرته يرجع إلى النزاع في مقدار نصيب العامل
من هذا المال الموجود إذ
الصفحه ٢١١ : الشرعي مع الأمن من الهلاك
وملاحظة الغبطة والمصلحة ، بل يجوز للوصي على ثلث الميت أن يدفعه إلى الغير
الصفحه ٢١٢ :
٦٨١ : إذا مات العامل وعلم بعدم بقاء مال
المضاربة في تركته واحتمل أنه قد رده إلى مالكه أو تلف بتقصير
الصفحه ٢٢٥ :
وما ينتزع من يد السارق أو الغاصب من مال الغير حسبة للإيصال إلى صاحبه ، وكذا ما
يؤخذ من الصبي أو
الصفحه ٢٣٤ :
المنافع جاز له الرجوع إلى المعير بما دفع.
الصفحه ٢٣٧ : .
مسألة
٧٤٧ : من أخذ اللقيط فهو أحق من غيره
بحضانته وحفظه والقيام بضرورة تربيته بنفسه أو بغيره إلى أن يبلغ
الصفحه ٢٤١ : ضائع عن غيره كان لقطة وتجري عليه أحكامها ، ولو رأى مالاً ضائعاً فنحاه
من جانب إلى آخر من دون أخذه
الصفحه ٢٤٧ : ) يشكل دفعه إليه بمجرد دعواه بل يحتاج إلى
الإثبات ، إلا إذا كان بحيث يصدق عرفاً أنه تحت يده فيحكم بكونه
الصفحه ٢٥١ : بلا
مالك بل مالاً مجهول المالك فاللازم حينئذ الفحص عن مالكه فإن عرفه رده إلى وارثه
إن كان وإلا كان
الصفحه ٢٦٧ : بعد مراعاة قيمة ما يدفعه مقيساً إلى النقد الرائج.
وإذا اختلف النقد الرائج ـ بحسب اختلاف
الأمكنة
الصفحه ٢٧٠ : أجرة العمل ، وليس
له إزالة الأثر وإعادة العين إلى ما كانت بدون إذن المالك ، حيث أنه تصرف في مال