البحث في منهاج الصالحين ـ المعاملات
٣١٠/٢٤١ الصفحه ١٢٤ :
باستقرار الأجرة
بذلك.
مسألة
٤٠٧ : إذا لم يكن عدم استيفاء المستأجر
للمنفعة مستنداً إلى التفويت
الصفحه ١٢٦ : ولابد
من تعيين مبدأ المدة ، وإذا أطلقت الإجارة ولم يذكر المبدأ انصرف إلى الاتصال.
مسألة
٤٢٠ : إذا آجره
الصفحه ١٢٧ : بطلت الإجارة
ورجعت الأجرة كلاً أو بعضاً إلى المستأجر.
مسألة
٤٢٥ : إذا أتلفه المستأجر كان إتلافه
الصفحه ١٢٩ : وعليه أجرة
المثل للزيادة مضافة إلى الأجرة المسماة ، وكذا إذا استأجرها لنقل المتاع مسافة
معينة فزاد على
الصفحه ١٣٤ : الليل له أو
لغيره تبرعاً أو بإجارة أو جعالة إلا إذا أدى إلى ضعفه في النهار عن القيام بما
استؤجر عليه
الصفحه ١٣٨ : الصلاة ، وتجوز أيضاً
الإجارة على أن يعمل الأجير عن نفسه ويهدي ثواب عمله إلى غيره.
الصفحه ١٤٨ : هذه بطلت المزارعة ، وأما مع التساوي فالأظهر
الصحة وعدم الحاجة إلى التعيين في العقد ، وأما بعده فيكون
الصفحه ١٤٩ : شعير أونحو ذلك في ضمن عقد المزارعة تعين ذلك على الزارع فلا يجوز له
التعدي عنه ولكن لو تعدى إلى غيره
الصفحه ١٥٢ : الثانية إذن المالك نعم لا يجوز تسليم الأرض إلى
الغير إلا بإذنه ، كما أنه لو شرط عليه المالك أن يباشر بنفسه
الصفحه ١٥٥ :
على الأرض الموقوفة على البطون إلى مدة ملاحظاً في ذلك مصلحة الوقف والبطون لزم
ولا يبطل بموته وأما إذا
الصفحه ١٥٦ : إلى عشر سنين أو أقل أو أكثر حسب
ما يراه صالحاً.
الصفحه ١٥٩ :
المساقاة
هي : ( اتفاق شخص مع آخر على رعاية أشجار
ونحوها وأصلاح شؤونها إلى مدة معينة بحصة من حاصلها
الصفحه ١٦٢ : وتهذيب جرائد النخل
والكرم والتلقيح واللقاط والتشميس وأصلاح موضعه وحفظ الثمرة إلى وقت القسمة وغير
ذلك
الصفحه ١٨٤ : ء وإلا جاز له رفع أمره إلى الحاكم الشرعي
ويكون القول قول العامل بيمينه ما لم يكن مخالفاً للظاهر ـ كما لو
الصفحه ١٨٦ : اثنين
سيارتان قيمة إحداهما ألف دينار وقيمة الأخرى خمسمائة دينار فإنه إذا ضم إلى الثانية
مأتان وخمسون