البحث في منهاج الصالحين ـ المعاملات
٣١٠/٢٢٦ الصفحه ٤٠ : لا يتعلق به لأحد حق يقتضي بقاء متعلقه في ملكية مالكه ، والضابط فوت الحق
بانتقاله إلى غيره ، ومن هذا
الصفحه ٤٦ : أرجع الثمن في المدة المحددة إلى
المشتري ، ويسمى هذا بـ ( بيع الخيار ) وإنما يصح لو كان الطرفان قاصدين
الصفحه ٥٠ : العيب ، وإن وجده خارجاً عن ملك المشتري بأن نقله
إلى غيره بعقد لازم كالبيع والهبة المعوضة أو لذي الرحم
الصفحه ٥٤ : الآخر لم يكن له التبعيض في
الفسخ بل عليه أما فسخ البيع بالنسبة إلى الجميع أو الرضا به كذلك.
مسألة
١٤٤
الصفحه ٥٧ : العين الشخصية
ولا يجري في بيع الكلي ، فلو باع كلياً موصوفاً ودفع إلى المشتري فرداً فاقداً
للوصف لم يكن
الصفحه ٥٩ : والمعيب إلى أهل الخبرة وتعتبر فيهم
الوثاقة.
مسألة
١٦٨ : إذا اختلف أهل الخبرة في قيمة الصحيح
والمعيب فإن
الصفحه ٧٨ : المصارف غير
الأهلية بجعل ذلك وسيلة إلى أخذ مجهول المالك والتصرف فيه بعد إصلاحه بمراجعة
الحاكم الشرعي ، وقد
الصفحه ٨٣ : ذهبية إلا
عشرين فلساً صح بشرط أن يعلما مقدار نسبة العشرين فلساً إلى الليرة ـ بحسب سعر
الوقت ـ حتى يعلما
الصفحه ٨٦ :
عنه ولو لكونه في سجن أو في بيداء لا يمكنه الوصول إلى البلد الذي اشترط التسليم
فيه عند الأجل بطل
الصفحه ٩٦ :
فإذا تقايلا رجع كل
عوض إلى صاحبه الأول فإن كان موجوداً أخذه وإن كان تالفاً رجع بمثله إن كان مثلياً
الصفحه ٩٩ : إشكال ، وهل تثبت فيما ينقل
كالآلات والثياب والحيوان وفيما لا ينقل إذا لم يقبل القسمة كالضيقة من الأنهار
الصفحه ١٠٠ : المقسوم منضماً إلى حصة من
المشاع صفقة واحدة كان للشريك في المشاع الأخذ بالشفعة في الحصة المشاعة بما يخصها
الصفحه ١٠١ : ، وحينئذ هل له
التبعيض بأن يأخذ الشفعة بالنسبة إلى أحد المشتريين وبترك الآخر أوليس له ذلك أو
يفصّل بين وقوع
الصفحه ١١٣ :
أو فرسخين ، وأما بتعيين العمل كخياطة الثوب المعين على كيفية معينة أو سياقة
السيارة إلى مكة أو غيرها
الصفحه ١٢٣ : الدار بطلت الإجارة بالنسبة إلى المنافع الفائتة ، وكان
للمستأجر حق فسخ أصل الإجارة فإن فسخ جرى عليه ما