البحث في منهاج الصالحين ـ المعاملات
٣١٠/٢١١ الصفحه ٤٧٦ : القرية التي هو فيها حتى
بطل الانتفاع به إلى الأبد.
مسألة
١٥٦٧ : كما لا يجوز بيع عرصة المسجد بعد خرابه
الصفحه ٤٧٧ : البستان مادام كذلك بطلت الوقفية بذهاب
العنوان وترجع ملكاً للواقف ومنه إلى ورثته حين موته ، وهذا بخلاف ما
الصفحه ٤٨٦ :
والغرق والجذام والجنون إلى أن عد سبعين باباً من السوء ويستحب التبكير بها فإنه
يدفع شر ذلك اليوم وفي أول
الصفحه ٤٨٨ : شديدة ، نعم التظاهر بالحاجة من غير حاجة حرام.
إلى هنا ينتهي الجزء الثاني من رسالة (
منهاج الصالحين
الصفحه ١٠ : الحق باستيلائه عليه ، كما يجوز له نقل حقه إلى غيره بلا عوض
كالصلح مجانا ، وأما نقله مع العوض فلا يخلو
الصفحه ١٢ :
تغيير هيئتها بل قبله ، لكن لا يجوز دفعها إلى المشتري إلا مع الوثوق بأن المشتري
يغيرها ، أما مع عدم
الصفحه ١٣ : آلة لهو ، أونحو ذلك سواء أكان تواطؤهما على
ذلك في ضمن العقد أم في خارجه مع وقوع العقد مبنياً عليه
الصفحه ١٤ : بالمكائن والآلات الحديثة ، وكما يحرم عملها لا
يصح بيعها ويحرم أخذ الأجرة عليها والتزيين بها ، نعم لا بأس
الصفحه ١٥ : والشطرنج على
الأقوى ، بل ولا يترك الاحتياط في غيرهما أيضا ، ويحرم اللعب بغير الآلات المعدة
للقمار إذا كان
الصفحه ١٧ : بركة رزقه ، وسد عليه معيشته ووكله إلى نفسه » ، ويكون الغش بإخفاء الأدنى في
الأعلى ، كمزج الجيد بالردي
الصفحه ٢٣ : أهل البلد لمن هو غريب عنها بل الأحوط استحبابا تركه ، وتلقي الركبان
الذين يجلبون السلعة وحده إلى ما دون
الصفحه ٢٦ : : يعتبر في تحقق العقد الموالاة بين
الإيجاب والقبول فلو قال البائع : بعت ، فلم يبادر المشتري إلى القبول حتى
الصفحه ٢٨ : له التصرف فيه
والا وجب عليه رده إلى البائع ، وأذا تلف ـ ولو من دون تفريط ـ وجب عليه رد مثله
إن كان
الصفحه ٣٠ : للإكراه دخل في بيعهما مجتمعين كما في بيع أحدهما منفردا والا فالظاهر صحة
البيع بالنسبة إلى كليهما.
مسألة
الصفحه ٣٦ : الصالح على نحو ما تقدم في تصرفهما في ماله.
مسألة
٨٧ : إذا أوصى الأب أو الجد إلى شخص
بالولاية بعد موته