البحث في منهاج الصالحين ـ المعاملات
٣١٠/١٩٦ الصفحه ٤١٢ : يرجع إلى الواهب ، وإن كان النماء متصلاً فإن كان غير قابل للانفصال كالسمن
والطول فهو تابع للعين فيرجع
الصفحه ٤١٣ : كانت لأجنبي ولم تكن معوضة وليس لورثته الرجوع ، وكذلك لو مات
الموهوب له ، فينتقل الموهوب إلى ورثته
الصفحه ٤١٤ :
: ( جاء رجل إلى النبي صلىاللهعليهوآله
فقال : يا رسول الله من أبر؟ قال : أمك ، قال : ثم من؟ قال : أمك
الصفحه ٤١٩ : الحاكم
ولا منصوبه تولاه بعض عدول المؤمنين.
مسألة
١٣٤٢ : الوصية العهدية لا تحتاج إلى القبول ، نعم
إذا
الصفحه ٤٢٢ : .
مسألة
١٣٥٧ : لا يجوز للحاكم الوصية بالولاية على
الطفل بعد موته ، بل بعد موته يرجع الأمر إلى حاكم آخر
الصفحه ٤٣١ : يصح.
نعم إذا لم يكن قد أوصى بالثلث وأوصى
بذلك وجب العمل بالوصية بالنسبة إلى الثلث بصرف سهم ذلك البعض
الصفحه ٤٣٢ :
والمتأخر فإن تصالحا
فهو والا تعين الرجوع إلى القرعة في تعيين الموصى له.
مسألة
١٤٠٨ : إذا دفع
الصفحه ٤٤٠ : إلى القرعة ، ويراعى في عدد السهام
درجة الاحتمال ـ قوة وضعفاً ـ في جميع الأطراف ، نعم إذا كانت الوصية
الصفحه ٤٤٣ : العدم.
هذا بالنسبة إلى العمل الذي أوصى إليه
به كالبيع والشراء وأداء الديون ونحو ذلك من الأعمال التي هي
الصفحه ٤٥٠ : تعدد المطلوب كما هو الغالب جاز لهم
الاستفادة من منافعها بوجه آخر والا بطل الوقف ورجع إلى الواقف أو إلى
الصفحه ٤٥٣ :
ولم يحتج إلى قبض
جديد ، نعم لابد أن يكون بقاؤها في يده بعنوان الوقفية بإذن الواقف بناء على اشتراط
الصفحه ٤٥٦ : غيره
كان الوقف من المنقطع الأول فيبطل مطلقاً ، وإن قصد الوقف على غيره ثم على نفسه
بطل بالنسبة إلى نفسه
الصفحه ٤٥٩ : ونظارته لنفسه ما دام الحياة أو إلى مدة مستقلاً أو مشتركاً مع غيره ،
وكذا يجوز جعلها للغير كذلك ، بل يجوز
الصفحه ٤٦١ : .
مسألة
١٥٠٨ : ليس للمتولي تفويض التولية إلى غيره
حتى مع عجزه عن التصدي إلا إذا جعل الواقف له ذلك عند جعله
الصفحه ٤٧٢ :
اختلفوا في ذلك
وتشاحوا فالحكم كما سبق وليس لبعضهم ترك السكنى والمطالبة بالأجرة حينئذ بالنسبة
إلى