البحث في منهاج الصالحين ـ المعاملات
٣١٠/١٨١ الصفحه ٣٠٧ : متساوية ويجعل
لكل منهم من الثقوب بمقدار حصته ، ويوصل كل منهم ما يجري في الثقبة المختصة به إلى
ساقيته ، فإن
الصفحه ٣١٩ : للمقرض ولا المقترض
فسخه حتى ترجع العين المقترضة إلى المقرض لو كانت موجودة ، نعم للمقرض فيما إذا لم
يكن
الصفحه ٣٤٠ : وجدوه خارجاً عن طورهم ومسلكهم بالنسبة إلى أمواله
تحصيلاً وصرفاً.
مسألة
١٠٨٤ : السفيه محجور عليه شرعاً
الصفحه ٣٤٥ : المقرض بعض العين
المبيعة أو المقترضة كان لهما الرجوع إلى الموجود بحصته من الدين والضرب بالباقي
مع الغرما
الصفحه ٣٤٧ : في ذمة الميت كانا كسائر الديون.
مسألة
١١٢٠ : يجري على المفلس إلى يوم قسمة ماله
نفقته وكسوته ونفقة
الصفحه ٣٤٩ :
التصالح بين الورثة والمقر له.
مسألة
١١٢٩ : إنما يحسب الثلث في مسألتي المنجزات
والإقرار بالنسبة إلى مجموع
الصفحه ٣٥٣ :
الضمان هو : ( التعهد بمال لآخر ) ويقع
على نحوين :
تارة على نحو نقل الدين من ذمة المضمون
عنه إلى
الصفحه ٣٧٠ : من يستحق عليه الحضور إلى
مجلس الشرع ، بأن تكون عليه دعوى مسموعة وإن لم تقم البينة عليه بالحق ، ولا
الصفحه ٣٧٢ :
المكفول إلى غيره ببيع أو صلح أو حوالة بطلت الكفالة.
مسألة
١٢٠٢ : إذا مات الكفيل أو المكفول بطلت الكفالة
الصفحه ٣٧٥ : يرجع إلى
سائر العقود وإن أفاد فائدتها ، فيفيد فائدة البيع إذا كان على عين بعوض وفائدة
الهبة إذا كان على
الصفحه ٣٨٠ : ترجع إلى المصالح نفسه أو إلى غيره أو جهة عامة في حياة
المصالح أو بعد وفاته صح ، ولزم الوفاء بالشرط
الصفحه ٣٨٨ :
وغيره كالسرقة لم
يقبل بالنسبة إلى المال وقبل بالنسبة إلى غيره ، فيحد إذا أقر بالسرقة ولا يلزم
بأدا
الصفحه ٣٩٨ :
والإقباض ، سواء في موارد لزومهما كما في القرض بالنسبة لمتعلقة والصرف بالنسبة
إلى العوضين والسلم بالنسبة إلى
الصفحه ٤٠٤ : زيد فجاء
إلى زيد للمطالبة فقال زيد للوكيل خذ هذه الدراهم وأقض بها دين فلان يعني موكله
فأخذها صار
الصفحه ٤٠٩ : ويكون قبضه بقبض مصداقه ، وأما
هبته لمن هوعليه بقصد إسقاطه فهو إبراء ولا يحتاج إلى القبول.
مسألة
١٣١٤