البحث في منهاج الصالحين ـ المعاملات
٣١٠/١٥١ الصفحه ١٥٤ :
بالنسبة إلى ما مضى.
مسألة
٥١٢ : كيفية اشتراك العامل مع المالك في
الحاصل تابعة للجعل والقرار الواقع
الصفحه ١٦٧ : ، ولا يحتاج إلى القبول لأنها ليست معاملة بين طرفين حتى يحتاج إلى قبول بخلاف
العقود كالمضاربة والمزارعة
الصفحه ١٧١ : إلى البلد ولم يوصلها إليه لم يستحق شيئاً ، وكذا لو جعل العوض على مثل
خياطة الثوب فخاط بعضه ولم يكمله
الصفحه ١٧٥ : في السهام والحراب
والسيوف والإبل والفيلة والخيل والبغال والحمير ، ولا يبعد صحتهما في جميع الآلات
الصفحه ١٩١ : يحتاج إلى إخراج الثالثة ، وإن كان عليها اسم
صاحب النصف كان له الثاني والثالث والرابع ويبقى الأخيران
الصفحه ١٩٧ :
المضاربة هي عقد واقع بين شخصين على أن
يدفع أحدهما إلى الآخر مالاً ليعمل به على أن يكون الربح
الصفحه ١٩٨ :
ويكون الحاصل والنتاج بينهما أو دفع إلى
الطباخ أو الخباز أو الصباغ مثلاً مالاً ليصرفوه في حرفتهم
الصفحه ١٩٩ : فسخه إلى أجل معين ـ بمعنى التزامهما بأن لا يفسخاه إلى حينه ـ صح
الشرط ووجب العمل به سواء جعلا ذلك شرطاً
الصفحه ٢٠٤ : ء عقد المضاربة بالإضافة
إلى حصة الآخر.
مسألة
٦٤٦ : لو ضارب بمال الغير من دون ولاية ولا
وكالة وقعت
الصفحه ٢١٠ : العامل رد المال إلى المالك
وأنكره قدم قول المالك بيمينه.
مسألة
٦٧٢ : إذا اشترى العامل سلعة فظهر فيها
الصفحه ٢٢٢ : : معنى كونها مضمونة بالتفريط والتعدي
كون بدلها عليه لو تلفت ولولم يكن تلفها مستندا إلى تفريطه وتعديه
الصفحه ٢٢٣ : إلى زوجته أو ولده أو
خادمه ليحرزوها ضمن إلا أن يكونوا كآلاته لكون ذلك بمحضره وباطلاعه ومشاهدته
الصفحه ٢٢٤ : اختلفا في أنها دين أو وديعة
مع التلف.
مسألة
٧١٨ : لو دفعها إلى غير المالك وادعى الإذن
من المالك فأنكر
الصفحه ٢٢٦ : كان البقاء من لوازم ذلك العنوان أو كان برضا المالك
فالأمانة مالكية وإن كان مستنداً إلى عجزه من الرد
الصفحه ٢٢٩ : ولي الطفل مصلحة في إعارة ماله جاز إن يكون الطفل وسيطاً في
إيصاله إلى المستعير.
مسألة
٧٢٥ : لا يعتبر