البحث في منهاج الصالحين ـ المعاملات
٣١٠/١٣٦ الصفحه ٢٢ :
لإصلاحه.
مسألة
٤٥ : يجوز إعطاء الدم إلى المرضى
المحتاجين إليه ، كما يجوز أخذ العوض في مقابله على
الصفحه ٣٧ :
المكلف إلى دخول دار
الأيتام والجلوس على فراشهم ، والأكل من طعامهم ، وتعذر الاستئذان من وليهم لم
الصفحه ٦٥ : إلى السقي يجوز للبائع أن يسقي
الشجر وليس للمشتري منعه ، وكذا إذا احتاج الشجر إلى السقي جاز للمشتري
الصفحه ٧٢ : رأس مالها وجاز له الإخبار بذلك ، أما إذا عمل
في السلعة عملاً فإن كان بأجرة جاز ضم الأجرة إلى رأس المال
الصفحه ٧٧ : بضم غير الجنس إلى
الطرف الناقص بأن يبيع مائة كيلو من الحنطة ومنديلاً بمائتي كيلو من الحنطة إذا
قصدا
الصفحه ٨٥ : الآخر ، فالإيجاب من البائع بلفظ البيع
وأشباهه بأن يقول مثلاً ( بعتك طناً من الحنطة بصفة كذا إلى أجل كذا
الصفحه ٩٣ : ،
والظاهر أن هذه المعاملة خاصة برأسها ، نعم فيما إذا كان المقدار المتقبل في الذمة
فالظاهر أن مرجعها إلى
الصفحه ٩٤ : شريكاً بنسبة الجزء أي بأن
ينسب ذلك الجزء على تقدير الذبح إلى قيمة البقية فلهم من الحيوان بتلك النسبة
الصفحه ٩٥ : كان فسخاً وأقالة ووجب على الطالب إرجاع ما في يده إلى صاحبه.
مسألة
٣٠٤ : لا تجوز الإقالة بزيادة على
الصفحه ١٠٢ : بمقدار وصول المال إليه مضافاً إلى الأيام الثلاثة
، فإن انتهت المهلة ولم يدفع الثمن فلا شفعة له. ويكفي في
الصفحه ١٠٦ : ذلك مما لا شفعة فيه كان للشفيع الأخذ
بالشفعة بالنسبة إلى البيع فتبطل التصرفات اللاحقة له.
مسألة
٣٥٢
الصفحه ١٠٧ : .
مسألة
٣٦٠ : في انتقال الشفعة إلى الوراث إشكال
وعلى تقدير الانتقال ليس لبعض الورثة الأخذ بها ما لم يوافقه
الصفحه ١١٥ : على عمل مقيد بقيد خاص
من زمان أو مكان أو آلة أو وصف فجاء به على خلاف القيد لم يستحق شيئاً على عمله
الصفحه ١١٩ : الطفل نفسه إلى مدة فبلغ أثناءها ، نعم إذا كان امتداد مدة الإيجار إلى ما
بعد البلوغ هو مقتضى مصلحة ملزمة
الصفحه ١٢٠ : ء المدة فإن لم يكن الخيار مجعولاً للفاسخ على نحو
يقتضي التبعيض وبطلان الإجارة بالنسبة إلى ما بقي خاصة