البحث في منهاج الصالحين ـ المعاملات
١٩/١ الصفحه ٢٣٣ : مطبقاً ـ بقيت العارية الثانية على حالها.
مسألة
٧٤٠ : حكم العارية في وجوب الإعلام
بالنجاسة في إعارة
الصفحه ٢٢٩ :
العارية هي : ( تسليط الشخص غيره على
عين ليستفيد من منافعها مجاناً ).
مسألة
٧٢٢ : تحصل العارية
الصفحه ٢٣١ : انتفاع مباح يحصل منها ) كما أنه يجوز إطلاق العارية
بأن يقول : ( أعرتك هذه السيارة ) فيجوز للمستعير
الصفحه ٢٣٠ : قال : ( أعرني إحدى دوابك ) فقال : ( أدخل الأصطبل وخذ ما شئت منها
) صحت العارية.
مسألة
٧٣٢ : العين
الصفحه ٢٣٢ : للتسقيف ثم رجع المالك بعد ما بنى الأرض أو أثبت
الجذوع في البناء.
مسألة
٧٣٦ : حكم العارية في بطلانها بموت
الصفحه ٢٣٤ :
كانت العارية ذهباً
أو فضة أو اشترط المعير ضمان العارية عليه عند التلف ، وإن رجع المالك عليه بعوض
الصفحه ٤٦ : الجائزة ، كالوديعة والعارية ، ويجوز اشتراطه
في العقود اللازمة عدا النكاح ، وفي جواز اشتراطه في الصدقة وفي
الصفحه ٥٥ :
المعاملة لا بعنوان العارية أو الوديعة ، ويكفي ظهور الفعل في
الصفحه ٦٠ : بالشرط وقراءة الفاتحة في كل يوم ما لم يرجع العارية.
و يشترط في وجوب الوفاء بالشرط أمور :
منها
: أن
الصفحه ٢٢٥ : في الرهن والعارية والإجارة والمضاربة ، فإن العين بيد
المرتهن والمستعير والمستأجر والعامل أمانة مالكية
الصفحه ٢٢٧ :
كتاب
العارية
الصفحه ٢٧٥ :
أخذ شيئاً من سارق عارية باعتقاد أنه ماله وغير ذلك مما لا يحصى.
مسألة
٨٦٠ : كما أن اليد الغاصبة وما
الصفحه ٢٩٢ : إلا أن يثبت كونها عن عدوان أو
بعنوان العارية التي يجوز فيها الرجوع.
الصفحه ٣٢٨ : شيئاً ليرهنه على دينه على ما تقدم في
كتاب العارية ، ولو عين له المعير أن يرهنه على حق مخصوص من حيث القدر
الصفحه ٣٢٩ : الرهن على الأعيان المضمونة
كالمغصوبة والعارية المضمونة ونحوهما ، وأما عهدة الثمن أو المبيع أو الأجرة أو