الصفحه ٢٢ : تكليف إلزامي
بسبب ترك التعلم ، وأذا شك في صحة معاملة وفسادها بسبب الجهل بحكمها لم يجز له
ترتيب آثار أي
الصفحه ٢١٧ : احتملت تلفه فيه ) لم يكن له
حينئذ أن ينقله إلى محل آخر ولو فعل وتلف ضمن ، نعم إذا علم بأن بقاءه في ذلك
الصفحه ٢٢١ : الخطرة اللازم أن يعامل فيه
معاملة من ظهر له أمارات الموت وقد تقدم آنفا.
هذا كله فيما إذا لم يكن مأذوناً
الصفحه ٤١٩ : للشخص فالأظهر أنه يعتبر فيها القبول من الموصى له والقول بعدم
اعتباره وكفاية عدم الرد ضعيف.
مسألة
١٣٤٣
الصفحه ٤٨٣ : منزلاً على الدوام لزم ولم يجز له الرجوع فيه ما دامت
العين باقية ولها نماء ـ معتد به ـ يمكن صرفه على الجهة
الصفحه ١٠٢ : بمقدار وصول المال إليه مضافاً إلى الأيام الثلاثة
، فإن انتهت المهلة ولم يدفع الثمن فلا شفعة له. ويكفي في
الصفحه ٤٣٧ : .
وكذا إذا مات في حياة الموصي ولم يعلم
هو بذلك أو علم ولم ينصب غيره ولم يكن ما يدل على عدوله عن أصل
الصفحه ٦٤ :
الفصل الخامس
أحكام الخيار
مسألة
١٧٨ : الخيار حق من الحقوق فإذا مات من له
الخيار انتقل إلى
الصفحه ١٥٠ :
للمالك كان الزرع له
وعليه للزارع ما صرفه من الأموال وكذا أجرة عمله وأجرة الآلات التي استعملها في
الصفحه ٢٠ : إذا كان العمل محرما في
نفسه ، وهذا يسوغه الأمر الثاني المتقدم إذا كان عدم مشروعية العمل من حقوق الله
الصفحه ٢٠١ : من أصل المال كما أنه لو تولى ما
يتعارف الاستئجار فيه جاز له أن يأخذ الأجرة إن لم يتصد له مجاناً
الصفحه ٢٣٢ : المستعير الاقتصار في نوع
المنفعة على ما عينها المعير ، فلا يجوز له التعدي إلى غيرها ولو كانت أدنى وأقل
الصفحه ٢١٠ :
فيما إذا ادعى بعد
الفسخ التلف بعده إلا إذا كان بقاء المال في يده بعد الفسخ على وجه مضمون عليه
الصفحه ٣٩١ :
له فإن صدقتها
الأخوة كان ثمن التركة للزوجة والباقي للولد ، وإن لم تصدقها أخذت الأخوة ثلاثة
أرباع
الصفحه ٩١ : ء مجاناً ، وإن قصله قبل أن يسنبل فنمت الأصول الثابتة في الأرض حتى سنبلت
كان له أيضاً ولا تجب عليه أجرة