الصفحه ٢٤١ :
عليها ، وإلا أنفق
عليها من ماله فإن كان يجوز له أخذها ولم يكن متبرعاً في الإنفاق عليها جاز له
الصفحه ٤٣٢ :
والمتأخر فإن تصالحا
فهو والا تعين الرجوع إلى القرعة في تعيين الموصى له.
مسألة
١٤٠٨ : إذا دفع
الصفحه ٨٢ : غيرهما بطل البيع وليس له
المطالبة بالإبدال ، ولو وجد بعضها كذلك بطل البيع فيه وصح في الباقي وله حينئذ رد
الصفحه ٢٤٨ : بالصدقة ، وإلا فلا
رجوع له على أحد وكان له أجر التصدق.
مسألة
٧٩١ : اللقطة أمانة في يد الملتقط لا
يضمنها
الصفحه ٣٦٤ : ـ حينذاك ـ كان له الفسخ إلا إذا صار المحال عليه غنياً حين استحقاق
المحال للدين فإن في ثبوت حق الفسخ له في
الصفحه ٤٤٣ : معينة عندهما بأن قال
له : ( حج عني بأجرة المثل ) ولم تكن الأجرة معلومة عندهما فقبل في حياته لم يبعد
الصفحه ٣٥٦ : إذا أخذه منه ثم رده إليه بعنوان الهبة أو نحوها ، وهكذا إذا مات المضمون له
وورث الضامن ما في ذمته
الصفحه ٤٢٧ : اختص به الميت أو الموصى له ولا اعتراض فيه للورثة كما تقدم ،
ولكن إنما يستقر ملكية الموصى له أو الميت في
الصفحه ٣٤٩ :
التصالح بين الورثة والمقر له.
مسألة
١١٢٩ : إنما يحسب الثلث في مسألتي المنجزات
والإقرار بالنسبة إلى مجموع
الصفحه ٢٩٢ :
مسألة
٩١٥ : لو انهدم الجدار المشترك في أساسه
وجميع بنائه وأراد أحد الشريكين تعميره لم يكن له إجبار
الصفحه ٤٠٤ :
الوكيل.
مسألة
١٢٩٦ : لو وكله في استيفاء حق له على غيره
فجحده من عليه الحق لم يكن للوكيل مخاصمته
الصفحه ١٧ : المشتري عليه في عدم إعلامه بالعيب فاعتقد أنه صحيح ولم
ينظر في المبيع ليظهر له عيبه ، فإن عدم إعلام البائع
الصفحه ٢٦٠ : غير
المعاوضي وما يشبهه فليس فيه الضمان ، فلو قبض المتهب ما وهب له بالهبة الفاسدة
ليس عليه ضمان ، وكذا
الصفحه ٢٩٣ :
مسألة
٩١٧ : لو تنازعا في جدار ولم يكن لأي منهما
بينة فإن كان تحت يد أحدهما فهو له بيمينه وكذا لو
الصفحه ٣٠١ :
للجميع على وجه
التساوي أو التفاضل وإلا ترتبت أحكامه.
مسألة
٩٤٢ : لا يجوز لمن له باب في الدريبة