الصفحه ٤١١ :
أباً كان أوأما أو
ولداً أو غيرهم لم يكن للواهب الرجوع في هبته ، كما لا يحق له الرجوع فيها بعد
الصفحه ٤٢٠ :
الموت أو في حال
الحياة فلا أثر له وكذا الرد حال الحياة.
مسألة
١٣٤٦ : لو أوصى له بشيئين فقبل
الصفحه ٣٧١ : وإن كان غير متمكن من إحضاره عند طلب المكفول له ذلك.
مسألة
١١٩٧ : إذا عين الكفيل في الكفالة مكان
الصفحه ٢٥٠ : اللقطة ولا يسقط وجوب التعريف عنهما على ما تقدم.
مسألة
٧٩٩ : إذا وجد مالاً في صندوقه ولم يعلم
أنه له أو
الصفحه ٣٨٥ : الناس ).
مسألة
١٢٢٩ : لا يعتبر في الإقرار لفظ خاص فيكفي كل
لفظ مفهم له عرفاً ، بل لا يعتبر أن يكون
الصفحه ١٣٢ :
إلى المالك ولم يجز
له البقاء فيه من دون رضاه ، كما لا يجوز له إيجاره من ثالث إلا بإذنه ولا يجوز
الصفحه ٤٣٩ :
يوكل أمر العبادات التي أوصى بها إلى من له خبرة في الاستنابة في العبادات ويوكل
أمر العمارات التي أوصى
الصفحه ٣٥٣ : تركته شيء إلا بوصية منه.
مسألة
١١٣٢ : يعتبر في الضمان : الإيجاب من الضامن
والقبول من المضمون له بلفظ
الصفحه ٣١٨ : ، وعن الصادق عليهالسلام : أيما مؤمن نفس عن مؤمن كربة وهو معسر
يسر الله له حوائجه في الدنيا والآخرة
الصفحه ٨٠ :
يتحقق التقابض قبل
الافتراق كما أنه لا زكاة فيها.
مسألة
٢٤٣ : إذا كان له في ذمة غيره دين من أحد
الصفحه ٣٦٩ : .
مسألة
١١٨٨ : يعتبر في الكفيل والمكفول له وكذا في
المكفول بناءً على اعتبار رضاه : البلوغ والعقل والاختيار
الصفحه ٢٠٤ : ، وإن ردها رجع بماله إلى
كل من شاء من المضارب والعامل كما في صورة التلف ، ويجوز له أن يجيزها على تقدير
الصفحه ٢٤٠ :
الحيوان وكلاله بحيث لا يتيسر له أن يبقى عنده ولا أن يأخذه معه فإن كان الموضع
الذي تركه فيه آمناً مشتملاً
الصفحه ٣٨٧ :
ذمته من الدين وتخليص
نفسه من العين بالإيصال إلى المالك وإن كان بدسه في أمواله ، ولو رجع المقر له
الصفحه ٤١٠ : الولي لم يحتج إلى قبض جديد.
مسألة
١٣١٦ : يتحقق القبض في المنقول وغير المنقول
باستيلاء الموهوب له على