الصفحه ٤٨٠ : في
موارد ذكرناها في كتاب البيع.
مسألة
١٥٨٠ : إذا كان غرض الواقف من الوقف حصول
شيء فبان عدم حصوله لا
الصفحه ٧٤ : ويأتي حكمه في كتاب الدين والقرض إن شاء الله تعالى.
أما الأول : فهو كبيع أحد المثلين
بالآخر مع زيادة
الصفحه ٣٣٩ :
١٠٧٥ : لا فرق في الجد بين القريب والبعيد ،
فلو كان له أب وجد وأب الجد وجد الجد اشتركوا كلهم في الولاية
الصفحه ٢٢٤ : الوديعة ولم يعين المالك كانت من مجهول المالك فيترتب عليها حكمه وسيأتي في
كتاب اللقطة.
وهل يعتبر قول
الصفحه ٣١٦ : كان لهما دين مشترك على واحد
ففي جواز أن يستوفي أحدهما حصته منه فيتعين له وتبقى حصة الآخر في ذمة المدين
الصفحه ٣٠٩ : فهي تملك بالاستخراج على
تفصيل تقدم في المسألة ١١٩٤ من كتاب الخمس ، وأما إذا حفر ولم يبلغ نيلها فهو
الصفحه ٣٦٣ : أو كتابة.
مسألة
١١٧١ : يعتبر في المحيل والمحال والمحال
عليه : البلوغ والعقل والقصد والرشد والاختيار
الصفحه ٤٥٧ : فيه ، وإن وقع في مرض الموت لم يجز للورثة رده إلا فيما زاد على الثلث كما
تقدم في كتاب الحجر.
الصفحه ٦٦ : من استخرج شيئاً من المعادن المتكونة في
جوف الأرض ملكه وعليه خمسة على تفصيل تقدم في كتاب الخمس ، وأما
الصفحه ٤٥١ : والا لم تجب ، وقد تقدم توضيح ذلك في المسألة
١٠٨٦ من كتاب الزكاة.
الصفحه ٢٠٨ : إذا كانت قسمة رد أو كانت مستلزمة للضرر كما هو شأن الأموال
المشتركة على ما تقدم في كتاب الشركة.
مسألة
الصفحه ٣٧٥ : لحرام ، وقد مر المقصود بهما في المسألة (١٧٢) من كتاب التجارة.
مسألة
١٢٠٥ : الصلح عقد مستقل بنفسه ولا
الصفحه ٤٤٥ : إمضاء
الورثة؟ قولان أقواهما الثاني كما تقدم في كتاب الحجر.
مسألة
١٤٥٨ : إذا وهب المالك في مرض موته
الصفحه ١٢٩ : ، وكذا الحكم في أمثاله مما كانت المنفعة المستوفاة
فيه مضادة للمنفعة المقصودة بالإجارة ، هذا في الإجارة
الصفحه ٢٢٦ : فيجب فيها التعريف والفحص عن المالك على تفصيل يأتي في كتاب اللقطة.
ولو كانت العين أمانة مالكية سوا