الصفحه ١٦٩ : يبعد ضمانه أجرة مثل عمله.
مسألة
٥٥٢ : لا يعتبر أن يكون الجعل ممن له العمل
، فيجوز أن يجعل جعلاً من
الصفحه ٣٦٠ :
المضمون له الحق منه
بإقامة بينة ، فليس له مطالبة المضمون عنه ، لاعترافه بأن المضمون له أخذ المال
الصفحه ٣٦٥ :
بخياطة ثوب أو زيارة
أو صلاة أو حج أو قراءة قرآن ونحو ذلك على بريء أو على من اشتغلت ذمته له بمثل
الصفحه ٤٢٨ : ء الأمرين يشاركون الموصى له أو الميت في المال المعين
بالنسبة ، فلو كان ما عدى الموصى به بتمامه خارجاً عن
الصفحه ٤١٤ :
لتذران الديار بلاقع من أهلها ) وخصوصاً الوالدين الذين أمر الله تعالى ببرهما ، فعن
الصادق عليهالسلام
الصفحه ٢٩٠ : المتجاوران حائطاً في البين لم يكن له حريم من الجانبين وكذا لو بنى
أحدهما في نهاية ملكه حائطاً أو غيره لم يكن
الصفحه ٨١ : الذهب والفضة المغشوشين إذا كان الغش غير مستهلك وكانت له
قيمة في حال كونه غشاً ولا يكفي أن تكون له قيمة
الصفحه ٤٠٥ :
الثوب الذي وكل في
بيعه وتلف حينذاك لزمه عوضه ، وأما لو رجع عن تعديه ثم تلف فالظاهر براءته عن
الصفحه ٤٦ : أو الأسبوع أو نحوهما ، وأذا جعل
الخيار شهراً مردداً بين الشهور من غير تعين له في الواقع فالظاهر بطلان
الصفحه ٣٩٩ :
التزويج له وطلاق
زوجته.
وأما الثالثة فقد تكون مطلقة من جهة
التصرف خاصة من جهة متعلقة ، كما إذا
الصفحه ٤٠٠ : .
مسألة
١٢٧٩ : إذا خالف الوكيل عما عين له وأتى
بالعمل على نحولم يشمله عقد الوكالة ، فإن كان مما يجري فيه
الصفحه ٥٣ :
واحداً كخلط دقيق
الحنطة بدقيق الحنطة أو خلط السمن بالسمن فلا يبعد في مثله الحكم بالشركة في العين
الصفحه ٤٠٣ : وبقيت
الخصومة على حالها ، سواء أقر في مجلس الحكم أو في غيره ، لكن ينعزل وتبطل وكالته وليس
له المرافعة
الصفحه ٥٨ :
الخامس
: حدوث عيب فيه بعد قبضه من البائع ففي جميع هذه الموارد ليس له فسخ العقد برده
نعم يثبت له
الصفحه ٢٩ : الغير دخل في صدور البيع أو الشراء منه ، وأما لولم يكن له دخل فيه وإن
حصل له الخوف من تركه كما لولم يكن