الصفحه ٢٥٢ :
فيها لمستخرجه فاستخرج
شخص لنفسه شيئاً منها فهو له سواء أكان ذلك بغوص أم بغيره.
مسألة
٨٠٥ : إذا
الصفحه ٣٥٧ :
المدة الزائدة.
مسألة
١١٥٠ : إذا أدى الضامن الدين من غير جنسه لم
يكن له إجبار المضمون عنه بالأدا
الصفحه ١٠ :
في سائر الموارد ، ويجوز له أن يأخذ مبلغا من المال ليرفع يده عنه ويخلي بينه وبين
الباذل فيصير هو صاحب
الصفحه ١٧٠ :
( من أوصل دابتي إلى
البلد كان له درهم ) استحق العامل الدرهم بمجرد الإيصال إلى البلد وإن لم يسلمها
الصفحه ٤١٧ :
وهي
قسمان :
١
ـ الوصية التمليكية : وهي أن يجعل
الشخص شيئاً مما له من مال أو حق لغيره بعد وفاته
الصفحه ١٠١ : البيع تدريجاً ووقوعه دفعة فيحق له التبعيض في الأول دون الثاني؟
وجوه لا يخلو أخيرها من قوة.
الصفحه ٣٨٩ : المثبت ونفس المستثنى إن
كان الاستثناء من المنفي. فلو قال له عليّ عشرة إلا درهما أوهذه الدار التي بيدي
الصفحه ٢٣٧ : ).
وللضائع نوع آخر وهو الطفل الذي لا كافل
له ولا يستقل بنفسه على السعي فيما يصلحه ودفع ما يضره ويهلكه ، ويقال
الصفحه ٣٥٩ : تمام الدين وإنكره المضمون له في بعضه.
مسألة
١١٦٤ : إذا ادعى الدائن على أحد الضمان فأنكره
فالقول قول
الصفحه ٥٥ : في
تسليم الثمن ، وإن أمهله مدة معينة أو اشترط المشتري عليه ذلك في ضمن العقد لم يكن
له الفسخ خلالها
الصفحه ٤٧ : ، فلو أحضره كذلك جاز له الفسخ وإن امتنع المشتري من قبضه.
مسألة
١٢٣ : الظاهر أنه يجوز اشتراط الفسخ في
الصفحه ١٤١ : في الفسخ لغبن
أو تخلف شرط أو وجود عيب في الأجرة مثلاً أو غيرها فإن فسخ قبل الشروع في العمل
فلا شيء له
الصفحه ٢٤٢ : المال مما يحتفظ بصفاته
الدخيلة في ماليته إلى أن يفحص عن المالك ويحصل له اليأس من الوصول إليه وإلا
فلابد
الصفحه ٣٢٠ :
شيئاً كالثوب ، وأما
لو اشترى المقرض شيئاً بعين الزيادة التي أخذها في القرض لم يملكه ولم يجز له
الصفحه ٤٧٦ : بها في المحل الذي أعدت له ولو بغير ذلك
الانتفاع الذي أعدت له بقيت على حالها في ذلك المحل ، فالفرش