الصفحه ٣٣ : ، والجواهر الأصلية من
الياقوت والزمرد والألماس والفيروزج ونحوها من القيمي.
مسألة
٨٠ : إذا تفاوتت قيمة
الصفحه ٣٦ : الصالح على نحو ما تقدم في تصرفهما في ماله.
مسألة
٨٧ : إذا أوصى الأب أو الجد إلى شخص
بالولاية بعد موته
الصفحه ٣٨ : أو بالكيل أو بالعكس ، نعم لا بأس بجعل
الكيل وسيلة لاستعلام الوزن أو العدد ونحو ذلك ، كأن يجعل كيل
الصفحه ٣٩ : مثقال لغلظة خيوطه ونحو ذلك مما كان
الصفحه ٤٧ :
الرد ، لا بقوله (
فسخت ) ونحوه.
مسألة
١٢٢ : المراد من رد الثمن إحضاره عند
المشتري وتمكينه منه
الصفحه ٥٢ : هدم البناء فحدث من ذلك نقص على الأرض تداركه ، فعليه طم الحفر
وتسوية الأرض ونحو ذلك ، وإن كان بالامتزاج
الصفحه ٥٧ : مثل تفصيل الثوب وصبغه وخياطته ونحوها.
الرابع
: التصرف الاعتباري إذا كان كذلك مثل إجارة العين ورهنها.
الصفحه ٥٨ : والصمم والخرس
والعرج ونحوها أم زيادة مثل الإصبع الزائد واليد الزائدة ، أما ما لم يكن على خلاف
الجري
الصفحه ٦١ : طلاقاً بدعياً ،
ومنه اشتراط وقوع أمر على نحو شرط النتيجة في مورد عدم جوازه كاشتراط أن يكون
زوجته مطلقة
الصفحه ٦٥ : بستاناً دخل فيه الأرض والشجر والنخل والطوف
والبئر والناعور والحضيرة ونحوها مما هو من أجزائها أو توابعها
الصفحه ٧٥ : الأرز بمائة كيلو من الحنطة إلى
شهر.
٢ ـ أن يكون العوضان من المعدود ونحوه
مع اتحادهما في الجنس وكون
الصفحه ٧٩ : الصرف على الأوراق
النقدية كالدينار العراقي والنوط الهندي والتومان الإيراني والدولار والباون ونحوها
من
الصفحه ٩٠ : ، وتقدم
أيضاً إلحاق السرقة ونحوها بالتلف وحكم ما لو كان التلف من البائع أو المشتري أو
الأجنبي.
مسألة
٢٨١
الصفحه ٩٢ : ونحوها يجوز بيعها بعد ظهورها جزة وجزات ولا يجوز بيعها قبل ظهورها على
الأحوط لزوماً ، والمرجع في تعيين
الصفحه ١٠٤ : بها.
مسألة
٣٤١ : إذا غرم المشتري شيئاً من أجرة
الدلال أو غيرها أو تبرع بشيء للبائع من خلعة ونحوها لم