الصفحه ٤٢١ : تبطل وصيته.
الثالث
: الرشد ، فلا تصح وصية السفيه في أمواله وتصح في غيرها كتجهيزه ونحوه.
الرابع
الصفحه ٤٢٤ : قابلاً للنقل كحقي التحجير والاختصاص ـ لا مثل حق القذف ونحوه
ـ من غير فرق في المال بين كونه عيناً أو ديناً
الصفحه ٤٢٨ : وثمن ما اشتراه نسيئة وعوض المضمونات وأروش الجنايات ونحوها ومنها
الخمس والزكاة والمظالم ، وأما الكفارات
الصفحه ٤٤٩ : مسجداً ولم تجر عليه أحكام المساجد من حرمة التنجيس ونحوها ، وإنما
يصير وقفاً على الصلاة وغيرها مما لاحظه
الصفحه ٤٦١ : ، وجواز جعل شيء له أزاء عمله ، وعدم وجوب قبول التولية
على المعين لها ونحو ذلك من الأحكام يجري نظيرها على
الصفحه ٤٦٣ : وقف الأطعمة والخضر والفواكه
ونحوها مما فيما لا نفع فيه إلا بإتلاف عينه ولا وقف الورد والريحان ونحوهما
الصفحه ٤٧٤ : واللبن والصوف الموجودان حين وقف الشاة ، وكذا ما يتجدد من الثمر أو
الحمل أو اللبن أو الصوف ونحوها بعد إنشا
الصفحه ٤٧٧ : وقف على مصلحة فبطل رسمها كما إذا
وقف على مسجد أو مدرسة أو حسينية فخربت وصارت شارعاً أو نحوه فإن كانت
الصفحه ١١ : المحللة والتعريف بالأمتعة والبضائع التجارية ومشاهدة
عجائب الخلقة ونحو ذلك ، ويحرم استعمالها في الأمور
الصفحه ١٢ :
إزالة صورتها إشكال ، والأظهر عدمه.
مسألة
١٣ : يجوز بيع السباع ، كالهر والأسد والذئب
ونحوها إذا كانت
الصفحه ٢١ : وأقره عليه
الباقي أو اعترفوا أنه ليس لهم سلمه إليه ، وإن ادعاه أزيد من واحد فإن تراضوا
بصلح أو نحوه فهو
الصفحه ٢٤ :
والمراكب والأدوية
ونحوها ، ويجب النهي عن الاحتكار المحرم بالشروط المقررة للنهي عن المنكر ، وليس
الصفحه ٢٧ : شاء الله تعالى ـ على نحو ثبوتها في
البيع العقدي حتى ما يتوقف منها على اشتراطه على كلام سيأتي في
الصفحه ٢٩ : وشراؤه ، وهو من
يأمره غيره بالبيع أو الشراء على نحو يخاف من الإضرار به لو خالفه بحيث يكون لخوف
الضرر من
الصفحه ٣٢ : ، وللمالك
الرجوع بها على من استوفاها ، وكذا الزيادات العينية ، مثل اللبن والصوف والشعر
والسرجين ونحوها ، مما