الصفحه ٢٧٠ : وغزل
القطن ونسج الغزل وطحن الحنطة وصياغة الفضة ونحو ذلك.
ثانيها
: أن تكون عينية محضة ، كغرس الأشجار
الصفحه ٢٨٦ : أو نحوه
أن يراجع الحاكم الشرعي أو وكيله ـ مع عدم وجود المتولي الخاص له ـ ويتفق معه
بشأنه ، فإن آجره
الصفحه ٢٩٠ :
المالك في ملكه بما يوجب الإضرار بالجار على أحد النحوين المتقدمين بين أن يكون
ترك تصرفه فيه مستلزماً للضرر
الصفحه ٢٩٥ : إهماله وتسامحه وكان زوالها بدون اختياره كما إذا أزالها عاصف ونحوه
ففي بطلان حقه إشكال بل منع إلا إذا علم
الصفحه ٣٠١ : جلوسه جلوس استراحة ونحوها جاز لغيره أن يشغل موضع جلوسه ، وإن كان
لحرفة ونحوها فإن كان قيامه بعد استيفا
الصفحه ٣٠٢ :
إليه.
مسألة
٩٤٨ : يجوز للجالس للمعاملة أو نحوها أو يظلل
على موضع جلوسه بما لا يضر بالمارة بثوب أو
الصفحه ٣١٦ : وثيابه المحتاج إليها ولو للتجمل وسيارته ونحو ذلك مما يحتاج
إليه ولو بحسب حاله وشؤونه ، والضابط هو كل ما
الصفحه ٣١٩ : قبوله.
مسألة
١٠١٠ : لو كان المال المقترض مثلياً كالحنطة
والشعير والذهب والفضة ونحوها ثبت في ذمة
الصفحه ٣٤٨ : ثمن المثل والإجارة بأقل من أجرة المثل ونحو ذلك مما يستوجب
نقصاً في ماله ، وهي المعبر عنها
الصفحه ٣٥٤ : الثاني من
المهر قبل الدخول ونحو ذلك ، فلو قال أقرض فلاناً أو بعه نسيئة وإنا ضامن لم يصح ،
نعم لو قصد
الصفحه ٣٧٧ :
الشفعة ونحوه ، وأما
مالا يقبل الانتقال ولا الإسقاط فلا يصح الصلح عليه.
مسألة
١٢١٣ : يصح الصلح
الصفحه ٣٧٨ : بالآخر لاستلزامه الربا لم يجز التصالح على المبادلة بينهما أيضاً ، لأن
حرمة الربا تعم الصلح على هذا النحو
الصفحه ٣٨٨ : أو مقبرة أو
رباط أو مدرسة ونحوها بمال فالظاهر قبوله وصحته ، حيث أن المقصود من ذلك في
المتعارف اشتغال
الصفحه ٣٩٦ : عليه لسفه أو فلس فيما حجر عليهما فيه دون غيره
كالطلاق ونحوه ، كما يعتبر في الوكيل كونه متمكناً عقلاً
الصفحه ٣٩٧ : أو بيع دار سيشتريها أو أداء دين سيستدينه ونحو ذلك ، والظاهر
أنه لا فرق في ذلك بين أن تكون الوكالة