الصفحه ٤٧٥ :
هذا كله فيما إذا لم يعتبر في المصرف
التوزيع على نحو الاستيعاب وإلا اختلف الحال فيه عما ذكر في
الصفحه ٤٧٨ :
الواقف ، وإن كانت الخصوصية ملحوظة على نحو وحدة المطلوب بطل الوقف ورجع إلى
الواقف أو إلى ورثته.
هذا إذا
الصفحه ٤٨٤ :
مسألة
١٥٩٢ : الظاهر جواز بيع المحبس قبل انتهاء أجل
التحبيس فتنتقل العين إلى المشتري على النحو الذي
الصفحه ٩ : والبستان والدور وكشف
الجرائم ونحو ذلك.
وأما سائر الأعيان النجسة غير ما ذكر
فالظاهر جواز بيعها إذا كانت
الصفحه ١٣ : الغلاف ونحوه ، أو تكون المعاوضة بنحو الهبة المشروطة
بعوض ، وأما الكتب المشتملة على الآيات والأدعية وأسما
الصفحه ١٤ : لعمل محرم كالأصنام ونحوها سواء أكان لإنسان
أو حيوان أو غيرهما ، وكذا يحرم تصوير شخص تخليدا لذكراه
الصفحه ١٦ : السريعة الخارجة عن العادة ـ حرام ، إذا ترتب عليها عنوان محرم
كالإضرار بمؤمن ونحوه.
مسألة
٢٦ : الكهانة
الصفحه ١٨ : كما لو استأجر الطبيب ليصف الدواء
للمريض أو يعالجه من مرضه ونحو ذلك ، وكذا لو استأجر من يقوم بفعل
الصفحه ١٩ : الاجتناب عنه مهما أمكن
ولو بتعليق الوعد على مشيئة الله تعالى أو نحوها ، وأما لو كان حال الوعد بانيا
على
الصفحه ٢٥ : : بعت وملكت ، وبادلت ونحوها
في الإيجاب ، ومثل : قبلت ورضيت وتملكت وأشتريت ونحوها في القبول ، ولا تشترط
الصفحه ٢٦ : بدينار لي في ذمة
زيد لم يصح العقد ، وكذا في نحو ذلك من أنحاء الاختلاف ، ولو قال : بعتك هذا
الكتاب بدينار
الصفحه ٤٠ : والغلظة
والثقل والخفة ونحو ذلك ، مما يوجب اختلاف القيمة ، أما ما لا يوجب اختلاف القيمة
منها فلا تجب معرفته
الصفحه ٤٢ : الأرض إذا كان مؤمناً ، وأذا تركها
لمنع ظالم ونحوه حتى ماتت فهو على أحقيته بها ، ولكنه إذا ترك زرعها
الصفحه ٤٦ : للبائع في مدة
معينة متصلة بالعقد ، أو منفصلة عنه ، على نحو يكون له الخيار في حال رد الثمن
بنفسه مع وجوده
الصفحه ٥٣ : اختلاف
الموارد ، فلو أخره لانتظار حضور الغابن أو حضور من يستشيره في الفسخ وعدمه ونحو ذلك
فإن لم يعد عرفاً