الصفحه ١٤٣ :
نعم مع وجود قرينة
على لحاظه على نحو تنبسط الأجرة عليه نقص منها بالنسبة.
مسألة
٤٨٩ : إذا استؤجر
الصفحه ١٦٢ : .
الثاني
: ما لا يتكرر غالباً كحفر الآبار وشق الأنهار وبناء الحائط والدولاب والدالية
ونحو ذلك.
ومقتضى
الصفحه ١٨١ : العقدية على أنحاء :
النحو
الأول : شركة العنان ، وهي الاتفاق بين شخصين
مثلاً على الإتجار والتكسب بأعيان
الصفحه ٢٢٠ : ونحوه والخروج من الحمام فوراً وقطع الطعام والصلاة وإن كانت نافلة ونحو ذلك
، وهل يجوز له التأخير ليشهد
الصفحه ٢٢٢ :
النحو المتعارف أو
ترك إيداعها أو السفر بها مع توقف حفظها على ذلك ، أو ترك نشر ثوب الصوف أو
الصفحه ٢٣٩ : ونحوها ، فإن كان الحيوان يحفظ نفسه ويمتنع عن
صغار السباع كالذئب والثعلب لكبر جثته أو سرعة عدوه أو قوته
الصفحه ٢٩٩ : سواء ، ولا يجوز التصرف
لأحد في أرضه ببناء حائط أو حفر بئر أو شق نهر أو نصب دكة أو غرس أشجار ونحو ذلك
الصفحه ٣٠٤ : الطهارة أو نحوه ، ولكن لو أقدم على أخذه لم يجز للأول إزاحته
عنه عند العود.
مسألة
٩٥٧ : العبرة في عدم
الصفحه ٣٤١ : ، نعم في العتق ونحوه مما لا
يجري فيه الفضولية يشكل صحته بالإجازة اللاحقة من الولي ، ولو أوقع معاملة في
الصفحه ٣٥٨ : .
مسألة
١١٥٨ : يصح أن يضمن شخص للمرأة نفقاتها
الماضية ، وأما ضمانه لنفقاتها الآتية فلا يصح إلا على النحو
الصفحه ٣٦٥ :
بخياطة ثوب أو زيارة
أو صلاة أو حج أو قراءة قرآن ونحو ذلك على بريء أو على من اشتغلت ذمته له بمثل
الصفحه ٤١٧ : ونحو ذلك ، فهي وصية بالتولية.
مسألة
١٣٣٧ : تتضيق الواجبات الموسعة إذا لم يطمئن
المكلف بالتمكن من
الصفحه ٤٥٠ :
ونحو ذلك.
الثالث
: ما يكون وقفاً على عنوان غير منطبق على الأعيان ويعبر عنه بالجهة ، سواء أكانت
الصفحه ٤٥٦ :
على نحو التشريك بطل
الوقف في نصف الدار ، وأذا كان على نحو الترتيب بأن قصد التلف على نفسه ثم على
الصفحه ٤٦٦ : إعانة على المعصية كفعل الزنا وشرب الخمر
ونسخ كتب الضلال ونشرها وتدريسها وشراء آلات اللهو المحرم ونحو ذلك