البحث في منهاج الصالحين ـ المعاملات
٤٠٩/٣١ الصفحه ٣٣ : ـ والقيمي : ما لا يكون كذلك ، فالآلات والظروف
والأقمشة المعمولة في المعامل في هذا الزمان من المثلي
الصفحه ٦١ : طلاقاً بدعياً ،
ومنه اشتراط وقوع أمر على نحو شرط النتيجة في مورد عدم جوازه كاشتراط أن يكون
زوجته مطلقة
الصفحه ٨٧ : الأجل شهراً حمل على ما
ينصرف إليه إطلاقه في عرف المتبايعين من الشهر الهلالي أو الشهر الشمسي ـ على
اختلاف
الصفحه ١٣٢ :
إلى المالك ولم يجز
له البقاء فيه من دون رضاه ، كما لا يجوز له إيجاره من ثالث إلا بإذنه ولا يجوز
الصفحه ٢١٧ :
إذا كان من الصوف أو
الإبريسم والدابة يعلفها ويسقيها ويقيها من الحر والبرد فلو أهمل وقصر في ذلك
الصفحه ٢٥٥ : حرمته ، فعن النبي
الأكرم صلىاللهعليهوآله : من غصب
شبراً من الأرض طوقه الله من سبع أرضين يوم القيامة
الصفحه ٤٣١ :
في نفقته وتصح وصيته
بثلث الفرس لزيد ، وأما وصيته بالثلثين الآخرين من الفرس لزيد فصحتها موقوفة على
الصفحه ١٣ :
ويحرم تمكينه منه
فيما إذا كان في معرض الإهانة والهتك وأما إذا كان تمكينه لإرشاده وهدايته مثلا
فلا
الصفحه ٣١ :
البيع
الفضولي :
الرابع
: من شروط المتعاقدين ـ أن يكون مالكا للتصرف الناقل ، كأن يكون مالكا للشي
الصفحه ٤٧ :
الرد ، لا بقوله (
فسخت ) ونحوه.
مسألة
١٢٢ : المراد من رد الثمن إحضاره عند
المشتري وتمكينه منه
الصفحه ٥٢ :
الكمالية بلا فرق في ذلك بين أن يكون وجود تلك الصفة بفعل الغابن أولا ، كما إذا
اشترى منه عصا عوجاء فاعتدلت
الصفحه ٦٦ :
والمخرج منها ومدى جرائدها وعروقها من
الأرض وليس للمشتري منع شيء من ذلك.
مسألة ١٨٦ : إذا باع
الصفحه ١١٣ :
٣ ـ التمكن من التسليم ، فلا تصح
الإجارة من دونه حتى مع الضميمة على الأحوط ، نعم يكفي تمكن المستأجر
الصفحه ٢٢٢ :
الإبريسم في الصيف وما يقوم مقامه في حفظه ، أو ترك التحفظ من الندى فيما تفسده
النداوة كالكتب وبعض الأقمشة
الصفحه ٢٦٤ :
قيمة ثالثة واليوم الذي يدفع إلى المغصوب منه قيمة رابعة فالمدار على الأخير فيجب
عليه دفع تلك القيمة