البحث في منهاج الصالحين ـ المعاملات
٢٨١/١ الصفحه ١٦٣ : العامل
والا بطلت وكان تمام الثمرة للمالك وللعامل أجرة المثل يرجع بها إلى الغاصب إذا كان
جاهلاً بالحال إلا
الصفحه ٩١ :
مسألة
٢٨٣ : لا تجوز المزابنة وهي بيع ثمرة النخل
ـ تمراً كانت أو رطباً أو بسراً أو غيرها ـ بالتمر
الصفحه ١٦٠ :
ويكفي الانصراف ـ
إذا كان ـ قرينة على التعيين.
الثامن
: أن تكون المساقاة قبل ظهور الثمرة أو بعده
الصفحه ٣٣١ :
الدار على نحو تكون مسلوبة المنفعة على تقدير الحاجة إلى بيعها لاستيفاء الدين من
ثمنها فغير جائز إلا بإذن
الصفحه ٥٢ :
ولا شيء للمشتري ، والا
فالأقوى شركة الغابن مع المغبون في المالية الثابتة للمبيع بلحاظ تلك الصفة
الصفحه ١٦١ :
مسألة
٥٢٧ : خراج الأرض على المالك إلا إذا
اشترطا كونه على العامل أو عليهما معاً.
مسألة
٥٢٨
الصفحه ٩٠ : مرتين ففي جريان حكم العامين عليهما إشكال ، أظهره الجريان.
مسألة
٢٧٨ : إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو
الصفحه ٨٩ :
الفصل الثاني عشر
بيع الثمار والخضر
والزرع
مسألة
٢٧٢ : لا يجوز بيع ثمرة النخل والشجر قبل
الصفحه ٦٥ : ، أما من باع أرضاً
فلا يدخل فيها الشجر والنخل الموجودان وكذا لا يدخل الحمل في بيع الأم ولا الثمرة
في بيع
الصفحه ٣٣٠ : العين المرهونة كالحمل والصوف
والشعر والوبر واللبن في الحيوان ، والثمرة والأوراق والأغصان اليابسة في
الصفحه ٣٣٢ :
الدين مؤجلاً وأدركت
الثمرة قبل حلول الأجل ، فإن لم تكن في معرض الفساد إلى حينه فلا إشكال والا كان
الصفحه ٤١٣ :
إلا إذا كان النماء
كثيراً كما سيأتي ، وإن كان قابلاً للانفصال كالصوف والثمرة ونحوهما ففي التبعية
الصفحه ٤٧٥ :
هذا كله فيما إذا لم يعتبر في المصرف
التوزيع على نحو الاستيعاب وإلا اختلف الحال فيه عما ذكر في
الصفحه ٩٣ : الذمة ، نعم إذا كان منها
فتلفت الثمرة فلا ضمان على المتقبل بخلاف ما لو كان في الذمة فإنه باق على ضمانه
الصفحه ٣٩ :
أخرى بالوزن أو الكيل ، كالثمر يباع على الشجر بالمشاهدة وفي المخازن بالوزن ، والحطب
محمولا على الدابة