البحث في منهاج الصالحين ـ المعاملات
٤٠٤/١ الصفحه ١٦٣ :
كان السقي بالآلة وبالثلث إن كان السقي بالسيح ولا يضر هذا المقدار من الجهالة
بصحتها.
مسألة
٥٣٨ : إذا
الصفحه ٢٦٩ : غصبها من الثاني
شخص ثالث وهكذا ثم تلفت ـ ضمن الجميع ، فللمالك أن يرجع ببدل ماله من المثل أو
القيمة إلى
الصفحه ٢٦٢ :
مسألة
٨٢٢ : إن كان المغصوب منه شخصاً يجب الرد إليه
أو إلى وكيله إن كان كاملاً وإلى وليه إن كان
الصفحه ٤٣٦ : : ( وصيي فلان وفلان فإذا ماتا كان الوصي فلاناً ) فإنه إذا مات أحدهما
استقل الآخر ولم يحتج إلى أن يضم إليه
الصفحه ٤٣٧ : الوصية.
مسألة
١٤٢٩ : ليس للوصي أن يوصي إلى أحد في تنفيذ
ما أوصي إليه به إلا أن يكون مأذوناً من الموصي
الصفحه ٢١٧ : احتملت تلفه فيه ) لم يكن له
حينئذ أن ينقله إلى محل آخر ولو فعل وتلف ضمن ، نعم إذا علم بأن بقاءه في ذلك
الصفحه ٢١٩ : وارثه من دون أن يكون متعلقاً لحق الغير وجب على الودعي
إيصاله إلى الوارث أو وليه أو إعلامه بذلك ـ بخلاف
الصفحه ٤٧٣ : اشترط إدخال من شاء معهم
فالظاهر صحته وحينئذ إذا أدخل غيرهم معهم نفذ وإذا لم يدخل أحدا إلى أن مات بقي
الصفحه ٢٦٤ : الغاصب إلى أن تترقى القيمة
إذا كان الغاصب يريد الأداء وتفريغ ذمته فعلاً.
مسألة
٨٣٢ : لو سقط المثل عن
الصفحه ٣٠٤ :
الاستفادة منه إلا برفعه ، والظاهر أنه لا يضمنه الرافع حينئذٍ بل يكون أمانة في
يده إلى أن يوصله إلى صاحبه
الصفحه ٣١٤ : أن يسلمه
إلى الحاكم وقد فرغت ذمته ، وهل يجب على الحاكم القبول؟ فيه إشكال ، ولولم يمكن
الوصول إلى
الصفحه ٨٨ : إلى أن يتمكن البائع من دفع المبيع
إليه في وقت آخر وبين الفسخ والرجوع بالثمن أو بدله بلا زيادة ولا
الصفحه ٣٥٧ : على سابقه ، وإن كان جميعها بالإذن يرجع الضامن الأخير على
سابقه وهو على سابقه إلى أن ينتهي إلى المديون
الصفحه ٢٤٠ : الرجوع على صاحبه بما أنفق ، كما يجب عليه
تعريفه ويبقى في يده مضموناً إلى أن يؤديه إلى مالكه ، فإن يئس منه
الصفحه ٣١٥ :
مسألة ٩٩٠ : إذا فقد المدين دائنه ويئس
من الوصول إليه أو إلى ورثته في المستقبل لزمه أن يؤديه إلى