البحث في منهاج الصالحين ـ المعاملات
٤٠٤/٣١ الصفحه ١٢٢ : حبس
العين إلى أن يستوفي الأجرة ، وإذا حبسها لذلك فتلفت من غير تفريط لم يضمن.
مسألة
٤٠٤ : تبطل
الصفحه ١٠٤ : بالقول مثل أن يقول : أخذت المبيع الكذائي بثمنه ، وبالفعل
مثل أن يدفع الثمن إلى المشتري ويستقل بالمبيع
الصفحه ١٣٣ : إذا جاز للأجير أن يستأجر غيره على
العمل الذي استؤجر عليه لم يجز له على الأحوط أن يسلم العين إلى الأجير
الصفحه ١٤٢ : يجوز في الاستئجار للحج البلدي أن
يستأجر شخصاً من بلد الميت إلى ( النجف ) مثلاً وآخر من ( النجف ) إلى
الصفحه ١٠٥ : بقي المبيع على ملك
المشتري لا أنه ينتقل بالقول إلى ملك الشفيع وبالعجز أو الهرب أو المماطلة يرجع
إلى
الصفحه ٢٩٥ : فلو أهمل وترك الإحياء وطالت المدة ففي جواز إحيائه لغيره
بدون إذنه إشكال ، فالأحوط أن يرفع أمره إلى
الصفحه ٣١٨ :
الحاجة وكلما خفت
الحاجة اشتدت الكراهة ، وكلما اشتدت خفت إلى أن تزول ، والأحوط لمن لم يكن عنده ما
الصفحه ١٩٧ :
المضاربة هي عقد واقع بين شخصين على أن
يدفع أحدهما إلى الآخر مالاً ليعمل به على أن يكون الربح
الصفحه ٢٤٢ : المال مما يحتفظ بصفاته
الدخيلة في ماليته إلى أن يفحص عن المالك ويحصل له اليأس من الوصول إليه وإلا
فلابد
الصفحه ٤٨٦ :
والغرق والجذام والجنون إلى أن عد سبعين باباً من السوء ويستحب التبكير بها فإنه
يدفع شر ذلك اليوم وفي أول
الصفحه ٧٢ : العمل بنفسه وكانت له أجرة
لم يجز له أن يضم الأجرة إلى رأس المال بل يقول رأس المال مائة وعملي يساوي كذا
الصفحه ١٦٤ : سائر
الموارد.
مسألة
٥٤٤ : المغارسة جائزة على الأظهر وهي : أن
يدفع أرضاً إلى الغير ليغرس فيه أشجاراً
الصفحه ٢٣٩ :
إبقاؤه عنده إلى أن يعرف صاحبه ما دام لم ييأس من الظفر به ولا ضمان عليه حينئذٍ.
مسألة
٧٥٧ : إذا ترك
الصفحه ١١٨ : بالنسبة إلى المدة الباقية ، نعم لما كانت المنفعة في بقية المدة لورثة
الموصي فلهم أن يجيزوها بالنسبة إلى
الصفحه ١٩٣ : القسمة حينئذ إلى أن
ينتهي الأجل.
مسألة
٦١٤ : إذا قسم الشريكان فصار في حصة هذا
بيت وفي حصة الآخر بيت آخر