الصفحه ٢٠٢ : الربح بعد هذا تحسب منه ويعطى
المالك تمام رأس ماله فإن بقي شيء من الربح يكون بينهما.
مسألة
٦٣٩ : إذا
الصفحه ٢١٥ : لديه فلم يوافق على ذلك ولم يتسلمه منه ومع ذلك تركه المالك عنده ومضى فتلف
المال لم يكن ضامناً ، وإن كان
الصفحه ٢٢٩ : مالكها على الأحوط.
مسألة
٧٢٦ : يعتبر في المستعير أن يكون أهلاً
للانتفاع بالعين فلا تصح استعارة الصيد
الصفحه ٢٣٠ : وليس للمالك
حينئذٍ إبطاله وأخذ ماله من المرتهن ، كما ليس له مطالبة الراهن بالفك إذا كان
الدين مؤجلاً
الصفحه ٢٣٤ :
كانت العارية ذهباً
أو فضة أو اشترط المعير ضمان العارية عليه عند التلف ، وإن رجع المالك عليه بعوض
الصفحه ٢٣٧ :
وهي ـ بمعناها الأعم ـ : ( كل مال ضائع
عن مالكه ولم يكن لأحد يد عليه ) ، وهي على قسمين : حيوان
الصفحه ٢٥٩ : متمكناً لوحده من الاستيلاء على جميعه أم كان بحاجة في ذلك إلى مساعدة
الآخر وتعاونه ، فيتخير المالك في
الصفحه ٢٦١ : المالك عن منفعتها ـ أي السكنى ـ خلال تلك المدة
سواء استوفاها أم تلفت تحت يده كأن بقيت الدار معطلة لم
الصفحه ٢٧٤ : ، إلا في موارد الأمانات مالكية كانت أو شرعية كما تقدم تفصيل ذلك في كتاب
الوديعة ، فتجري في جميع ما يقبض
الصفحه ٢٧٥ : الأرش كما مر في ضمان اليد.
مسألة
٨٦٢ : لو غصب شاة ذات ولد فمات ولدها جوعاً
أو حبس مالك الماشية أو
الصفحه ٢٧٦ : ضمانه مشروط بجهل التالف بالحال إن كان إنساناً وبجهل مالكه إن
كان من الأموال ، فلو وقف شخص تحت الجدار
الصفحه ٢٧٧ : غيره كان الضمان على الراعي
والمستأجر والمستعير لا على المالك والمعير.
مسألة
٨٧٤ : لو اجتمع سببان
الصفحه ٢٨٤ : وعد بسبب تقادم السنين ومرور الأزمنة مالاً بلا مالك
كالأراضي الدارسة المتروكة والقرى أو البلاد الخربة
الصفحه ٢٨٩ : يندفع به الضرر أو يرضى به مالك الأولى ، كما أنه لو فرض عدم
ورود الضرر المعتد به عليها من إحداث قناة أخرى
الصفحه ٢٩٦ : على
ملك مالكه فإذا مات فهو لوارثه ولا يجوز التصرف فيه إلا بإذنه أو إعراضه عنه.