الصفحه ١٠ : على الأحوط وجوبا ، والظاهر
بقاؤها على ملكية مالكها ، ويجوز أخذ شيء
الصفحه ٢٦ :
لشخص واحد حق التصرف
في المالين بأن كان ـ مثلا ـ وليا على المالكين أو وكيلا عنهما.
مسألة
٥٣
الصفحه ٢٩ :
إذا كان تصرفه في مال غيره بإذن المالك ، وإن لم يكن بإذن الولي.
الثاني
: العقل ، فلا يصح عقد المجنون
الصفحه ٤٠ : لا يتعلق به لأحد حق يقتضي بقاء متعلقه في ملكية مالكه ، والضابط فوت الحق
بانتقاله إلى غيره ، ومن هذا
الصفحه ٦٨ : ، فلو كان المبيع مشغولاً بزرع
لم يأت وقت حصاده فإن اشترط المالك إبقاءه مجاناً أو بأجرة أو كان ذلك مقتضى
الصفحه ٧٨ : المصارف غير
الأهلية بجعل ذلك وسيلة إلى أخذ مجهول المالك والتصرف فيه بعد إصلاحه بمراجعة
الحاكم الشرعي ، وقد
الصفحه ٩٣ : الثمر وأذا حمل معه
شيئاً حرم ما حمل ولم يحرم ما أكل ، وأذا كان للبستان جدار أو حائط أو ظن كراهة
المالك
الصفحه ٩٥ : الثمن أو
المثمن أو نقصان عنهما فلو أقال كذلك بطلت وبقي كل من العوضين على ملك مالكه.
مسألة
٣٠٥ : إذا
الصفحه ١٠٧ : ) ، فإن دفعها إلى المالك رجع بها على مدعي الوكالة.
مسألة
٣٦٣ : إذا كان الثمن مؤجلاً جاز للشفيع
الأخذ
الصفحه ١١٢ : ـ توقفت صحة الإجارة على إجازة المالك ، وأذا كان
محجوراً عليه لسفه توقفت صحتها على إجازة الولي ، وإن كان
الصفحه ١١٥ : تشتغل ذمة المستأجر بالعوض ولأجل ذلك صارت عقداً وليس ذلك
في الجعالة فإن اشتغال ذمة المالك بالعوض يكون بعد
الصفحه ١١٩ : الدار قسطت الأجرة ورجع على المالك بما يقابل
المنفعة الفائتة وله فسخ العقد من أصله ، هذا إذا لم يكن
الصفحه ١٣٠ :
مسافة معينة فحمّلها خمراً مع الخل المعين استحق المالك عليه الأجرة المسماة وأجرة
المثل لحمل الخمر لو فرض
الصفحه ١٣٣ : الثاني إلا
برضا المالك نظير ما تقدم في تسليم العين المستأجرة إلى المستأجر الثاني.
مسألة
٤٥٤ : إذا
الصفحه ١٨٠ :
الخل بالسكر وحصول
السكنجبين منهما فإن حصل ذلك على وجه لا يكون مضموناً على أحد المالكين كان
المجموع