الصفحه ٢٢١ : مالكها أو وكيله أو وليه
أو إعلامه بالحال ، وإن لم يمكنه الإيصال ولا الإعلام تعين عليه الإقامة وترك
السفر
الصفحه ٢٢٢ : وغير ذلك.
وأما التعدي فهوإن يتصرف فيها بما لم
يأذن له المالك ، مثل أن يلبس الثوب أو يفرش الفراش أو
الصفحه ٢٣٢ : المالك المعير الوفاء للمستعير بشرطه والعمل
به ولكن لو عصى وفسخ العقد انفسخ ، وحينئذٍ فهل يجوز له إجبار
الصفحه ٢٦٣ : من جهة تعديه أو تفريطه ولم يكن
المالك قادراً على المنع من تزايده ولا على بيع المال مثلاً للحصول على
الصفحه ٢٦٥ : المالك وليس للمالك الامتناع من قبولها ، وهل يراعى في
القيمة زماناً ومكاناً وعاء الغصب أو التلف أو أدنى
الصفحه ٢٦٨ : ، ولو طلب الغاصب أن يعيد صناعته كما كان
فراراً عن إعطاء الأرش لم يجب على المالك القبول؛ كما أن المالك
الصفحه ٢٨٠ : وتنازع المالك
والغاصب في القيمة ولم يكن بينة فالقول قول الغاصب مع يمينه وكذا لو تنازعا في صفة
تزيد بها
الصفحه ٢٨٥ : الغرس فيكون بذلك أحق بها من الأول ، وأما
غيرها فإن كان من قبيل معلوم المالك فالأحوط ترك إحيائه من دون
الصفحه ٢٨٦ : .
٤ ـ ما علم إنها وقف على أشخاص ولكنهم
غير معلومين بأشخاصهم وأعيانهم كما إذا علم أن مالكها وقفها على ذريته
الصفحه ٣٢٧ : جواز تصرف
الراهن فيها ولو بالرهن فقط ، فإذا رهن مملوك الغير فصحته موقوفة على إجازة المالك
، ولو ضمه إلى
الصفحه ٣٣٢ : ء الدين وطالبه
الدائن فلم يؤده جاز له بيع العين المرهونة وأستيفاء دينه إذا كان وكيلاً عن
مالكها في البيع
الصفحه ٣٣٤ : للظاهر كما مر في نظائره.
مسألة
١٠٦٦ : إذا اختلفا فادعى المالك أن المال
كان وديعة وأدعى القابض أنه كان
الصفحه ٣٩٩ : أمر المعاملة وما يتبعها كعامل المضاربة ، والظاهر
أنه حينئذٍ بحكم المالك المباشر للعقد ، فيرجع عليه
الصفحه ٤٧٥ : يعامل مع النماء معاملة مجهول المالك فيتصدق به ، ولابد
أن يكون التصدق على المستحقين من أطراف الشبهة ولا
الصفحه ٤٧٩ :
جازت قسمتها بتمييز
الوقف عن الملك الطلق ويتولى القسمة المالك للطلق ومتولي الوقف ، بل الأقوى جواز