الصفحه ٢٥٢ : قيمة المأخوذ ، وإلا فالزيادة من مجهول المالك وتترتب عليه
أحكامه ، وهكذا الحكم فيما لو علم أنه قد اشتبه
الصفحه ٢٧٠ : النقص بسبب انفراده وهو اثنان ، فيعطي للمالك سبعة مع أحد الفردين ، ولو
غصب أحدهما وتلف عنده ضمن التالف
الصفحه ٢٧١ :
والزرع ونماؤهما للغاصب ، وإذا لم يرض المالك ببقائها في الأرض مجاناً ولا بأجرة
وجب عليه إزالتهما فورا وإن
الصفحه ٣٤٢ : مالكه وإن كان تالفاً ضمنه السفيه ، فعليه مثله أو قيمته لو قبضه
بغير إذن من مالكه وإن كان بإذن منه
الصفحه ٢٠ : بعنوان الزكاة ، والظاهر براءة ذمة المالك بالدفع
إليها إذا لم يجد بدا من ذلك. بل الظاهر إنه لولم تباشر
الصفحه ٨٤ : مطالبة المالك به وأعراضه عنه ـ
ولو بلحاظ جريان العادة على ذلك ـ جاز للصائغ تملكه ، والا لزم أن يتصدق به
الصفحه ١١٧ : .
مسألة
٣٨٤ : إذا باع المالك العين المستأجرة قبل
تمام مدة الإجارة لم تنفسخ الإجارة بل تنتقل العين إلى
الصفحه ١٢٢ : استحق عليه المالك قيمة الثوب مخيطاً وإلا لم يستحق عليه شيئا.
مسألة
٤٠٣ : يجوز للأجير بعد إتمام العمل
الصفحه ١٤٠ : فنبتت فإن أعرض المالك عنها وإباحها
للآخرين فهي لمن سبق إليها وتملكها بلا فرق بين مالك الأرض وغيره ، نعم
الصفحه ١٤١ :
إلى المستأجر نفسه
كما إذا كان هو الخائط.
وأما الخائط فيستحق على المالك أجرة
المثل إن خاط بأمره
الصفحه ١٧١ : العمل.
مسألة
٥٦٣ : إذا تنازع العامل والمالك في الجعل
وعدمه أو في تعيين المجعول عليه أو القدر المجعول
الصفحه ١٩٨ : إذا
كانت شرطاً لم تبطل المضاربة ولكن يثبت للمالك الخيار عند تخلف الشرط.
وأما إذا لم يكن لا هذا ولا
الصفحه ٢٠٤ : المضاربة فضولية ، فإن أجازها المالك وقعت له ويترتب عليها حكمها من أن
الخسران عليه والربح بينه وبين العامل
الصفحه ٢٠٦ :
كما أن الظاهر
صيرورته شريكا مع المالك في نفس العين الموجودة بالنسبة ، وسيأتي حكم مطالبته
بالقسمة
الصفحه ٢١٢ :
٦٨١ : إذا مات العامل وعلم بعدم بقاء مال
المضاربة في تركته واحتمل أنه قد رده إلى مالكه أو تلف بتقصير