الصفحه ٢٧٨ : عليه عقوبة ، فإنه لا إكراه في الدماء.
مسألة
٨٧٧ : لو غصب مأكولاً مثلاً فأطعمه المالك مع
جهله بأنه
الصفحه ٤٨٤ : المالك أو الساكن قيل له أيضا : ( عمرى ) وإن قيده بمدة معينة
قيل له : ( رقبى ) ، وإذا كان المجعول غير
الصفحه ٤٤ : لو اجتمع الوكيل في إجراء الصيغة ـ من
دون حضور موكله ـ مع المالك ـ مثلاً ـ في الطرف الآخر فإنه لا يثبت
الصفحه ١٣٩ : استأجر أرضاً مدة معينة فغرس
فيها أو زرع ما يبقى بعد انقضاء تلك المدة فإذا انقضت المدة جاز للمالك أن يأمره
الصفحه ١٥٣ :
المالك أو العامل أو
منهما معاً ولكن كل ذلك يحتاج إلى تعيين وجعل في ضمن العقد إلا أن يكون هناك
الصفحه ١٥٤ :
بالنسبة إلى ما مضى.
مسألة
٥١٢ : كيفية اشتراك العامل مع المالك في
الحاصل تابعة للجعل والقرار الواقع
الصفحه ١٦٢ : إطلاق عقد المساقاة أن القسم
الثاني على المالك ، وأما القسم الأول فمقتضى إطلاقه كونه على العامل والمالك
الصفحه ١٦٤ :
العامل بالزيادة فالقول قول العامل
بيمينه ، وكذا لو ادعى المالك على العامل الخيانة أو السرقة أو
الصفحه ٢٠٧ : كبيع أو هبة ثم طرأت الخسارة على رأس المال فإن لم يكن تصرفه
بموافقة المالك لم يصح وإلا صح ، ولكن إذا
الصفحه ٢٤٠ : فمن أخذه كان ضامناً له ، وأما
إذا كان الموضع مضيعة لا يقدر الحيوان على التعيش فيه فإن لم يكن مالكه
الصفحه ٢٤٧ : .
مسألة
٧٨٤ : يعتبر في التعريف أن يكون على نحولو سمعه
المالك لاحتمل ـ احتمالاً معتداً به ـ أن يكون المال
الصفحه ٢٥٠ :
لا اللقطة ، لما مر
أنه يعتبر في صدقها الضياع عن المالك ولا ضياع في هذه الصورة.
مسألة
٧٩٨ : إذا
الصفحه ٢٥٥ : المنفعة من مالك
واحد أو مالكين ، وأما عين بلا منفعة ، وأما منفعة مجردة ، وأما حق مالي متعلق
بالعين
الصفحه ٢٦٠ : ، ولكنه محل
إشكال.
مسألة
٨١٨ : يجب رد المغصوب إلى مالكه ما دام
باقياً وإن كان في رده مؤنة ، بل وإن
الصفحه ٢٦٦ : الاحتياط.
مسألة
٨٣٥ : إذا تعذر عادة إرجاع المغصوب إلى
مالكه فإن كان بحيث يعد تالفاً عرفاً أي يعد مالاً