أو قبل إدراكه بطلت
المزارعة ، وأذا غرق بعضها تخير المالك والعامل في الباقي بين الفسخ والإمضاء ، وهكذا
الحال في طرو سائر الموانع القهرية عن زراعة الأرض.
مسألة
٥٠٦ : يجوز للزارع أن يشارك غيره في مزارعته
بجعل حصة من حصته لمن شاركه بحيث كأنهما معاً طرف للمالك ، كما أنه يجوز أن يزارع
غيره بحيث يكون الزارع الثاني كأنه هو الطرف للمالك لكن لابد أن تكون حصة المالك
محفوظة ، فإذا كانت المزارعة الأولى بالنصف لم يجز أن تجعل المزارعة الثانية
بالثلث للمالك والثلثين للعامل ، نعم يجوز أن يجعل حصة الزارع الثاني أقل من حصة
الزارع في المزارعة الأولى ، فيأخذ الزارع الثاني حصته والمالك حصته وما بقي يكون
للزارع في المزارعة الأولى ، مثلاً إذا كانت المزارعة الأولى بالنصف وجعل حصة
الزارع في المزارعة الثانية الربع كان للمالك نصف الحاصل وللزارع الثاني الربع ويبقى
الربع للزارع في المزارعة الأولى ، ولا فرق في ذلك كله بين أن يكون البذر في
المزارعة الأولى على المالك أو على العامل ، ولو جعل في الأولى على العامل يجوز في
الثانية أن يجعل على المزارع أو على الزارع ، ولا يشترط في صحة التشريك في
المزارعة ولا في إيقاع المزارعة الثانية إذن المالك نعم لا يجوز تسليم الأرض إلى
الغير إلا بإذنه ، كما أنه لو شرط عليه المالك أن يباشر بنفسه بحيث لا يشاركه غيره
ولا يزارعه ـ أو كان ذلك غير متعارف خارجاً بحيث أغنى عن التصريح باشتراط عدمه ـ
كان هو المتبع.
مسألة
٥٠٧ : يصح عقد المزارعة بين أكثر من اثنين
بأن تكون الأرض من واحد والبذر من آخر والعمل من ثالث والعوامل من رابع ، وكذا
الحال إذا وقع العقد بين جماعة على النحو المذكور لا بعنوان المزارعة.
مسألة
٥٠٨ : لا فرق في صحة عقد المزارعة بين أن
يكون البذر من