البحث في منهاج الصالحين ـ المعاملات
٣١١/١ الصفحه ١٤٣ : لختم القرآن الشريف كان
منصرفاً إلى ما هو المتعارف وهو القراءة مع مراعاة الترتيب بين السور بعضها مع بعض
الصفحه ١٢ :
تغيير هيئتها بل قبله ، لكن لا يجوز دفعها إلى المشتري إلا مع الوثوق بأن المشتري
يغيرها ، أما مع عدم
الصفحه ٤٧١ : الأولى إهداء
ثواب ذلك إليهم عليهمالسلام
، ولا فرق بين إمام العصر عجل الله فرجه الشريف وآبائه الطاهرين
الصفحه ٢٦٢ :
مسألة
٨٢٢ : إن كان المغصوب منه شخصاً يجب الرد إليه
أو إلى وكيله إن كان كاملاً وإلى وليه إن كان
الصفحه ٤٣٩ : أمر تنفيذ الوصية
ـ كلاً أو بعضاً ـ إلى غيره ممن يوثق به ما لم يكن غرض الموصي مباشرته له بشخصه ، كأن
الصفحه ٤٨ :
بصرفه لا ببقائه كالنقود ـ كفى رد البدل أيضاً. وأذا كان الثمن كلياً في ذمة
المشتري فدفع منه فرداً إلى
الصفحه ٤٧ : المشتري من الثمن
لغيبة ، أو جنون ، أو نحوهما مما يرجع إلى قصور فيه فالظاهر أنه يكفي في صحة الفسخ
تمكين
الصفحه ٢١٧ :
ضمنها.
مسألة
٦٩١ : إذا عين المودع لحفظ ماله محلاً وقال
للودعي : ( احفظه هنا ولا تنقله إلى محل آخر وإن
الصفحه ٢٦٩ :
إجبار الغاصب بإعادة
الصنعة وإرجاع المغصوب إلى حالته الأولى.
مسألة
٨٤١ : لو كانت في المغصوب
الصفحه ٢١٩ :
إشكال ، وإلا فالواجب أولا الاستئذان من المالك أو وكيله ، فإن تعذر رفع الأمر إلى
الحاكم ليأمره بما يراه
الصفحه ٣١٥ :
مسألة ٩٩٠ : إذا فقد المدين دائنه ويئس
من الوصول إليه أو إلى ورثته في المستقبل لزمه أن يؤديه إلى
الصفحه ٤٧٣ : الموقوف عليه بنقله منهم إلى غيرهم وإخراج بعضهم منه
وإدخال أجنبي عنهم معهم إذا لم يشترط ذلك ، وأما إذا
الصفحه ١١ : مبال بالدين مثلا والا لم يجب الإعلام.
مسألة
٩ : لا تجوز التجارة بما يكون آلة للحرام
بأن يكون بماله من
الصفحه ٣٢ :
الإجازة ، فنماء
الثمن من حين العقد إلى حين الإجازة ملك لمالك المبيع ونماء المبيع ملك للمشتري
الصفحه ٣٤ : لم يرجع إلى السابق
إلا مع كونه مغرورا منه ، وكذا الحكم في المال غير المملوك لشخص خاص كالزكاة
المعزولة