الصفحه ١١١ : الدار.
وفيه فصول :
فصل في شروطها
مسألة
٣٦٨ : لابد فيها من الإيجاب والقبول ، فالإيجاب
مثل قول
الصفحه ٣١٣ :
الدين هو المملوك الكلي الثابت في ذمة
شخص لآخر بسبب من الأسباب ، ويقال لمن اشتغلت ذمته به ( المديون
الصفحه ٣٦٤ : المحال مع المحال عليه على أقل من الدين لم يجز له أن يأخذ من المحيل إلا
الأقل.
مسألة
١١٧٦ : الحوالة عقد
الصفحه ٤٤٦ :
بالبيع أو الوقف
مثلاً ، بحيث يجب على الورثة ان يبيعوا أو يوقفوا بعد وفاته الا اذا فهم من كلامه
أنه
الصفحه ١ : ................................................. ٤٦٣
٢٢ ـ أحكام
الشوارع المفتوحة من قبل الدولة............................... ٤٦٤
٢٣ ـ مسائل
في
الصفحه ٢ : ................................................. ٤٦٣
٢٢ ـ أحكام
الشوارع المفتوحة من قبل الدولة............................... ٤٦٤
٢٣ ـ مسائل
في
الصفحه ٧٩ : الصرف على الأوراق
النقدية كالدينار العراقي والنوط الهندي والتومان الإيراني والدولار والباون ونحوها
من
الصفحه ٨٩ : مع الضميمة أو كان
المبيع نفس ما هو خارج منها فعلاً ـ بشرط أن تكون له مالية معتد بها ـ وإن لم
يشترط
الصفحه ١١٢ : دوري ) نعم يصح إجارة الكلي في المعين كسيارة من عدة سيارات
متماثلة.
٢ ـ المعلومية ، فإن كانت عيناً
الصفحه ١٢٨ : ضمانه عليه وإن لم يكن
مقصراً.
مسألة
٤٣١ : إذا تبرأ الطبيب من الضمان وقبل
المريض أو وليه بذلك ومات
الصفحه ٢٧١ :
٨٥٠ : لو غصب شيئاً وصبغه بصبغة فإن كان
الباقي فيه من أثر الصبغ عرضاً لا جرم له عرفاً كما هو الغالب في
الصفحه ٣٦٦ :
مال خارجي فأحال دائنه عليه فرجع إليه لأخذه لم يجز له الامتناع من دفعه إليه مع
علمه بالحوالة ، ولولم