Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
كتاب التجارة
٥
آداب التجارة
٢٠
الفصل الأول
٢٣
الفصل الثاني : شروط المتعاقدين
٢٧
البيع الفضولي
٢٩
الفصل الثالث : شروط العوضين
٣٦
الفصل الرابع : الخيارات
٤٢
تذنيب في بعض أحكام الشرط :
٥٨
الفصل الخامس : أحكام الخيار
٦٢
الفصل السادس : ما يدخل في المبيع
٦٣
الفصل السابع : التسليم والقبض
٦٥
الفصل الثامن : النقد والنسيئة
٦٨
إلحاق في المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية
٦٩
الفصل التاسع : في الربا
٧٢
الفصل العاشر : بيع الصرف
٧٧
الفصل الحادي عشر : في السلف
٨٣
الفصل الثاني عشر : بيع الثمار والخضر والزرع
٨٧
الفصل الثالث عشر : في بيع الحيوان
٩٢
خاتمة : في الإقالة
٩٣
كتاب الشفعة
٩٥
فصل : في ما تثبت فيه الشفعة
٩٧
فصل : في الشفيع
١٠٠
فصل : في الاخذ بالشفعة
١٠٢
كتاب الإجارة
١٠٧
فصل : في شروطها
١٠٩
شرائط المتعاقدين
١١٠
شرائط العين المستأجرة
١١٠
شرائط المنفعة المقصودة بالإجارة
١١١
شرائط الأجرة
١١٢
في مسائل تتعلق بلزوم الإجارة
١١٥
في أحكام التسليم في الإجارة
١١٩
في أحكام التلف
١٢٥
في مسائل متفرقة
١٣٥
كتاب المزارعة
١٤٣
كتاب المساقاة
١٥٥
كتاب الجعالة
١٦٣
كتاب السبق والرماية
١٧١
كتاب الشركة
١٧٥
القسمة وأحكامها
١٨٣
كتاب المضاربة
١٩٣
كتاب الوديعة
٢١١
كتاب العارية
٢٢٥
كتاب اللقطة
٢٣٣
أحكام اللقيط
٢٣٧
أحكام الضالة
٢٣٧
أحكام اللقطة
٢٣٩
كتاب الغضب
٢٥١
كتاب إحياء الموات
٢٧٩
كتاب المشتركات
٢٩٥
كتاب الدين والقرض
٣٠٩
أحكام المدين
٣١١
أحكام القرض
٣١٥
كتاب الرهن
٣٢٣
كتاب الحجر
٣٣٣
كتاب الضمان
٣٤٩
كتاب الحوالة
٣٥٩
كتاب الكفالة
٣٦٥
كتاب الصلح
٣٧١
كتاب الإقرار
٣٨١
كتاب الوكالة
٣٩١
كتاب الهبة
٤٠٥
كتاب الوصية
٤١٣
فصل : في الموصى به
٤٢٢
فصل : في الموصى له
٤٣١
فصل : في الوصي
٤٣٢
كتاب الوقف
٤٤٥
فصل : في شرائط الواقف
٤٥٦
فصل : فيما يتعلق بالمتولي والناظر
٤٥٧
فصل : في شرائط العين الموقوفة
٤٦١
فصل : في شرائط الموقوف عليه
٤٦٣
فصل : في بيان المراد من بعض عبارات الواقف
٤٦٥
فصل : في بعض أحكام الوقف
٤٧١
الباب الأول : في الحبس وأخواته
٤٨١
إلحاق : فيه بابان
٤٨١
الباب الثاني : في الصدقة
٤٨٤
الفهرس
٤٨٧
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
منهاج الصالحين ـ المعاملات
[ ج ٢ ]
منهاج الصالحين ـ المعاملات
[ ج ٢ ]
المؤلف :
فتاوى آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني
الموضوع :
الفقه
الناشر :
مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
الصفحات :
488
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
تحمیل
تنزیل الملف Word
منهاج الصالحين ـ المعاملات [ ج ٢ ]
142/488
*
هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
١٤٢
البحث في منهاج الصالحين ـ المعاملات
عدد النتائج : ٤١٧
الصفحه ٣٨٥ :
الإقرار هو : ( إخبار الشخص عن حق ثابت عليه أو نفي حق له سواء أكان
من
حقوق الله تعالى أم
من
حقوق
الصفحه ٣٩١ :
أو بشيء
من
ماله للغير كان مقبولاً لأنه كإقرار الميت ، ولو أقر بعضهم وإنكر البعض فإن أقر اثنان وكانا
الصفحه ٤١١ :
التلف أو مع التعويض عنها ولو بشيء يسير ،
من
غير فرق بين ما كان دفع العوض لأجل اشتراطه في الهبة وبين غيره
الصفحه ٤٣ :
وإن لم يكن
من
انتقل عنه قادراً على تسليمه فالظاهر صحة المعاملة كما لو باع العين المغصوبة وكان
الصفحه ٥٣ :
اختلاف الموارد ، فلو أخره لانتظار حضور الغابن أو حضور
من
يستشيره في الفسخ وعدمه ونحو ذلك فإن لم يعد عرفاً
الصفحه ٨٤ :
غيرهما. مسألة ٢٦١ : ما يقع في التراب عادة
من
أجزاء الذهب والفضة ويجتمع فيه عند الصائغ إذا أحرز عدم
الصفحه ١٧٢ :
يقوم للمؤمن له بعمل محترم له مالية وقيمة عند العقلاء
من
وصف نظام للأكل أو الشرب أو غيرهما أو تعيين حارس
الصفحه ١٧٦ :
أو أحد الطرفين أو
من
بيت المال ، ويجوز جعله للسابق وللمحلل. مسألة ٥٧١ : إذا قالا بعد أن عين كل
الصفحه ١٧٩ :
أو أزيد على الاشتراك فيما يحصل لهم
من
ربح وفائدة
من
الإتجار أو الاكتساب أو غيرهما ، وتسمى بـ ( الشركة
الصفحه ٢٣٠ :
الذهب والفضة للأكل والشرب بل ولا لغيرهما
من
الاستعمالات على الأحوط ، ولا يبعد جواز إعارتها للزينة
الصفحه ٣٠٢ :
إليه لوضع متاعه ووقوف المعاملين فيه ، بل ليس لغيره أن يقعد حيث يمنع
من
رؤية متاعه أو وصول المعاملين
الصفحه ٣٢٢ :
ويمكن أن يؤدى بالقيمة أو بغير جنسه بأن يعطي بدل الدراهم دنانير مثلاً أو بالعكس ، ولكن هذا النحو
من
الصفحه ٣٣٨ :
: الأول : نبات الشعر الخشن على العانة ، ولا اعتبار بالزغب والشعر الضعيف. الثاني : خروج
المني
، سواء خرج
الصفحه ٣٦٠ :
المضمون له الحق
منه
بإقامة بينة ، فليس له مطالبة المضمون عنه ، لاعترافه بأن المضمون له أخذ المال
الصفحه ٣٦٥ :
بخياطة ثوب أو زيارة أو صلاة أو حج أو قراءة قرآن ونحو ذلك على بريء أو على
من
اشتغلت ذمته له بمثل
السابق
٢٦ /٢٨
التالي