Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
كتاب التجارة
٥
آداب التجارة
٢٠
الفصل الأول
٢٣
الفصل الثاني : شروط المتعاقدين
٢٧
البيع الفضولي
٢٩
الفصل الثالث : شروط العوضين
٣٦
الفصل الرابع : الخيارات
٤٢
تذنيب في بعض أحكام الشرط :
٥٨
الفصل الخامس : أحكام الخيار
٦٢
الفصل السادس : ما يدخل في المبيع
٦٣
الفصل السابع : التسليم والقبض
٦٥
الفصل الثامن : النقد والنسيئة
٦٨
إلحاق في المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية
٦٩
الفصل التاسع : في الربا
٧٢
الفصل العاشر : بيع الصرف
٧٧
الفصل الحادي عشر : في السلف
٨٣
الفصل الثاني عشر : بيع الثمار والخضر والزرع
٨٧
الفصل الثالث عشر : في بيع الحيوان
٩٢
خاتمة : في الإقالة
٩٣
كتاب الشفعة
٩٥
فصل : في ما تثبت فيه الشفعة
٩٧
فصل : في الشفيع
١٠٠
فصل : في الاخذ بالشفعة
١٠٢
كتاب الإجارة
١٠٧
فصل : في شروطها
١٠٩
شرائط المتعاقدين
١١٠
شرائط العين المستأجرة
١١٠
شرائط المنفعة المقصودة بالإجارة
١١١
شرائط الأجرة
١١٢
في مسائل تتعلق بلزوم الإجارة
١١٥
في أحكام التسليم في الإجارة
١١٩
في أحكام التلف
١٢٥
في مسائل متفرقة
١٣٥
كتاب المزارعة
١٤٣
كتاب المساقاة
١٥٥
كتاب الجعالة
١٦٣
كتاب السبق والرماية
١٧١
كتاب الشركة
١٧٥
القسمة وأحكامها
١٨٣
كتاب المضاربة
١٩٣
كتاب الوديعة
٢١١
كتاب العارية
٢٢٥
كتاب اللقطة
٢٣٣
أحكام اللقيط
٢٣٧
أحكام الضالة
٢٣٧
أحكام اللقطة
٢٣٩
كتاب الغضب
٢٥١
كتاب إحياء الموات
٢٧٩
كتاب المشتركات
٢٩٥
كتاب الدين والقرض
٣٠٩
أحكام المدين
٣١١
أحكام القرض
٣١٥
كتاب الرهن
٣٢٣
كتاب الحجر
٣٣٣
كتاب الضمان
٣٤٩
كتاب الحوالة
٣٥٩
كتاب الكفالة
٣٦٥
كتاب الصلح
٣٧١
كتاب الإقرار
٣٨١
كتاب الوكالة
٣٩١
كتاب الهبة
٤٠٥
كتاب الوصية
٤١٣
فصل : في الموصى به
٤٢٢
فصل : في الموصى له
٤٣١
فصل : في الوصي
٤٣٢
كتاب الوقف
٤٤٥
فصل : في شرائط الواقف
٤٥٦
فصل : فيما يتعلق بالمتولي والناظر
٤٥٧
فصل : في شرائط العين الموقوفة
٤٦١
فصل : في شرائط الموقوف عليه
٤٦٣
فصل : في بيان المراد من بعض عبارات الواقف
٤٦٥
فصل : في بعض أحكام الوقف
٤٧١
الباب الأول : في الحبس وأخواته
٤٨١
إلحاق : فيه بابان
٤٨١
الباب الثاني : في الصدقة
٤٨٤
الفهرس
٤٨٧
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
منهاج الصالحين ـ المعاملات
[ ج ٢ ]
منهاج الصالحين ـ المعاملات
[ ج ٢ ]
المؤلف :
فتاوى آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني
الموضوع :
الفقه
الناشر :
مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
الصفحات :
488
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
تحمیل
تنزیل الملف Word
منهاج الصالحين ـ المعاملات [ ج ٢ ]
142/488
*
هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
١٤٢
البحث في منهاج الصالحين ـ المعاملات
عدد النتائج : ٤١٧
الصفحه ٩١ :
دون الرطب والبسر أو غيرهما ، سواء
من
ثمره أم
من
ثمر غيره ، في الذمة أم معيناً في الخارج ، ويستثنى
من
الصفحه ١٦١ :
: يملك العامل مع إطلاق العقد الحصة في المساقاة
من
حين ظهور الثمرة ، وأذا كانت المساقاة بعد الظهور ملك
الصفحه ٢٠٣ :
الأمرين
من
أجرة مثل عمله وما جعل له
من
الربح ، وعلى هذا إذا لم تكن التجارة رابحة أو كان فساد المضاربة
من
الصفحه ٢٠٧ :
أو أكثر وأما إذا كان أقل
منه
أولم يحصل ربح وجب على العامل رد أقل الأمرين مما أخذه
من
الربح وما تجبر
الصفحه ٣٠٨ :
ـ أي :
من
كان شق نهره أسبق
من
شق نهر الآخر ـ إن كان هناك سابق ولاحق وعلم ، وإلا فيقبض الأعلى
الصفحه ٣٢٨ :
لشخص أن يرهن ماله على دين شخص آخر تبرعاً ولو
من
غير إذنه ، بل ولو مع نهيه ، وكذا يجوز للمديون أن يستعير
الصفحه ٣٣٤ :
تلف عنده بتقصير
منه
أو بغيره لم يحكم بكونه في ذمته بل يحكم بكون جميع تركته للورثة
من
دون حق لمالك
الصفحه ٤٦٨ :
أرحامي ، أو تلامذتي ، أو مشايخي ، أو جيراني ) ، فالظاهر
منه
العموم فيجب فيه الاستيعاب. مسألة ١٥٣٢ : إذا
الصفحه ٣٩ :
يحوي كيلو غراما
من
السكر مثلا فيباع السكر به ، وأذا كان الشيء مما يباع في حال بالمشاهدة ، وفي حال
الصفحه ١٣٩ :
مسألة ٤٦٩ : إذا أمر غيره بإتيان عمل فعمله المأمور فإن قصد المأمور التبرع لم يستحق أجرة وإن كان
من
الصفحه ١٨٣ :
شجرة أو اغترفا ماءً دفعة بآنية واحدة كان ما حازاه مشتركاً بينهما وليس ذلك
من
شركة الأبدان حتى تكون
الصفحه ٢٩١ :
الديار ويزيد في الأعمار ، وفي الثالث :
من
كف أذاه عن جاره أقال الله عثرته يوم القيامة ، وفي الرابع : ليس
الصفحه ٣٥٨ :
كان المديون فقيراً لم يصح أن يضمن شخص عنه بالوفاء
من
الخمس أو الزكاة أو المظالم ، ولا فرق في ذلك بين
الصفحه ٤٠١ :
، وكذا لولم يصرح بالتعيين ولكنه فهم
من
كلامه لقرينة حالية أو مقالية ، وأما مع الإجمال والإبهام فيتوقف على
الصفحه ٤٦٣ :
الدين ولا وقف المنفعة غير العينية ، فإذا قال : ( وقفت ما هو لي في ذمة زيد
من
فرش أو إناء أو نحوهما ) أو
السابق
٢٤ /٢٨
التالي