Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
كتاب التجارة
٥
آداب التجارة
٢٠
الفصل الأول
٢٣
الفصل الثاني : شروط المتعاقدين
٢٧
البيع الفضولي
٢٩
الفصل الثالث : شروط العوضين
٣٦
الفصل الرابع : الخيارات
٤٢
تذنيب في بعض أحكام الشرط :
٥٨
الفصل الخامس : أحكام الخيار
٦٢
الفصل السادس : ما يدخل في المبيع
٦٣
الفصل السابع : التسليم والقبض
٦٥
الفصل الثامن : النقد والنسيئة
٦٨
إلحاق في المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية
٦٩
الفصل التاسع : في الربا
٧٢
الفصل العاشر : بيع الصرف
٧٧
الفصل الحادي عشر : في السلف
٨٣
الفصل الثاني عشر : بيع الثمار والخضر والزرع
٨٧
الفصل الثالث عشر : في بيع الحيوان
٩٢
خاتمة : في الإقالة
٩٣
كتاب الشفعة
٩٥
فصل : في ما تثبت فيه الشفعة
٩٧
فصل : في الشفيع
١٠٠
فصل : في الاخذ بالشفعة
١٠٢
كتاب الإجارة
١٠٧
فصل : في شروطها
١٠٩
شرائط المتعاقدين
١١٠
شرائط العين المستأجرة
١١٠
شرائط المنفعة المقصودة بالإجارة
١١١
شرائط الأجرة
١١٢
في مسائل تتعلق بلزوم الإجارة
١١٥
في أحكام التسليم في الإجارة
١١٩
في أحكام التلف
١٢٥
في مسائل متفرقة
١٣٥
كتاب المزارعة
١٤٣
كتاب المساقاة
١٥٥
كتاب الجعالة
١٦٣
كتاب السبق والرماية
١٧١
كتاب الشركة
١٧٥
القسمة وأحكامها
١٨٣
كتاب المضاربة
١٩٣
كتاب الوديعة
٢١١
كتاب العارية
٢٢٥
كتاب اللقطة
٢٣٣
أحكام اللقيط
٢٣٧
أحكام الضالة
٢٣٧
أحكام اللقطة
٢٣٩
كتاب الغضب
٢٥١
كتاب إحياء الموات
٢٧٩
كتاب المشتركات
٢٩٥
كتاب الدين والقرض
٣٠٩
أحكام المدين
٣١١
أحكام القرض
٣١٥
كتاب الرهن
٣٢٣
كتاب الحجر
٣٣٣
كتاب الضمان
٣٤٩
كتاب الحوالة
٣٥٩
كتاب الكفالة
٣٦٥
كتاب الصلح
٣٧١
كتاب الإقرار
٣٨١
كتاب الوكالة
٣٩١
كتاب الهبة
٤٠٥
كتاب الوصية
٤١٣
فصل : في الموصى به
٤٢٢
فصل : في الموصى له
٤٣١
فصل : في الوصي
٤٣٢
كتاب الوقف
٤٤٥
فصل : في شرائط الواقف
٤٥٦
فصل : فيما يتعلق بالمتولي والناظر
٤٥٧
فصل : في شرائط العين الموقوفة
٤٦١
فصل : في شرائط الموقوف عليه
٤٦٣
فصل : في بيان المراد من بعض عبارات الواقف
٤٦٥
فصل : في بعض أحكام الوقف
٤٧١
الباب الأول : في الحبس وأخواته
٤٨١
إلحاق : فيه بابان
٤٨١
الباب الثاني : في الصدقة
٤٨٤
الفهرس
٤٨٧
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
منهاج الصالحين ـ المعاملات
[ ج ٢ ]
منهاج الصالحين ـ المعاملات
[ ج ٢ ]
المؤلف :
فتاوى آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني
الموضوع :
الفقه
الناشر :
مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
الصفحات :
488
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
تحمیل
تنزیل الملف Word
منهاج الصالحين ـ المعاملات [ ج ٢ ]
142/488
*
هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
١٤٢
البحث في منهاج الصالحين ـ المعاملات
عدد النتائج : ٤١٧
الصفحه ٤٥ :
بإسقاطه بعد العقد. ( الثاني ) : خيار الحيوان : كل
من
اشترى حيواناً ثبت له الخيار ثلاثة أيام
الصفحه ٤٢٨ :
له ، وأما إذا لم يكن ما بأيدي الورثة
من
التركة يبلغ ضعف الموصى به وأحتمل ـ احتمالاً معتداً به
الصفحه ٤٢٩ :
مما يخرج
من
الأصل وجب إخراجها
من
الأصل وإن زادت على الثلث. مسألة ١٣٩٧ : إذا كانت الوصايا كلها واجبات
الصفحه ١٨ :
يترك معه الاحتياط ـ وأما ما لا يعتبر فيه المجانية شرعا فيجوز الاستئجار له سواء أكان مستحبا
من
نفسه كما
الصفحه ٤٩ :
. الرابع : خيار الغبن : إذا باع بأقل
من
قيمة المثل ، ثبت له الخيار ، وكذا إذا اشترى بأكثر
من
قيمة المثل
الصفحه ٧٦ :
والحبوب كل واحد
منها
جنس ، فالحنطة والأرز والماش والذرة والعدس وغيرها كل واحد جنس ، والفلزات
من
الذهب
الصفحه ١٣٧ :
فصل في مسائل متفرقة مسألة ٤٥٩ : لا تجوز إجارة الأرض للزرع بما يحصل
منها
كحنطة أو شعير مقداراً
الصفحه ١٦٩ :
مخبر بأن فلاناً قال (
من
رد دابتي فله كذا ) فردها اعتماداً على إخباره مع أنه لم يقله لم يستحق شيئاً لا
الصفحه ١٨٧ :
فتكون
من
قسمة التعديل ، ويمكن أن تجعل الأولى مع واحدة
من
الأخريين سهماً والأخرى منهما مع خمسمائة
الصفحه ٢٠٢ :
، ولا تكون
من
النفقة هنا جوائزه وعطاياه وضيافاته وغير ذلك فهي على نفسه إلا إذا كانت لمصلحة التجارة
الصفحه ٢٨٣ :
استيلاء المياه أو الرمال أو الأحجار أو السبخ عليها ، سواءٌ ما لم يكن ينتفع
منها
أصلاً وما كان الانتفاع
الصفحه ٣٥٦ :
أو زكاة بإجازة
من
الحاكم الشرعي ، أو صدقة ، فالظاهر أن للضامن أن يطالب المضمون عنه بذلك وكذا الحال
الصفحه ٣٧٨ :
الدينين الحالين
من
الحنطة الجيدة والآخر
من
الحنطة الرديئة وكانا متساويين في المقدار جاز التصالح على مبادلة
الصفحه ٤٥١ :
والزوار. ب ـ أن تكون ملكاً للعنوان وتدخل في ملك الأفراد بتمليكها لهم
من
قبل المتولي وقبضهم إياها كما في
الصفحه ٥٨ :
الخامس : حدوث عيب فيه بعد قبضه
من
البائع ففي جميع هذه الموارد ليس له فسخ العقد برده نعم يثبت له
السابق
٢٣ /٢٨
التالي