Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
كتاب التجارة
٥
آداب التجارة
٢٠
الفصل الأول
٢٣
الفصل الثاني : شروط المتعاقدين
٢٧
البيع الفضولي
٢٩
الفصل الثالث : شروط العوضين
٣٦
الفصل الرابع : الخيارات
٤٢
تذنيب في بعض أحكام الشرط :
٥٨
الفصل الخامس : أحكام الخيار
٦٢
الفصل السادس : ما يدخل في المبيع
٦٣
الفصل السابع : التسليم والقبض
٦٥
الفصل الثامن : النقد والنسيئة
٦٨
إلحاق في المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية
٦٩
الفصل التاسع : في الربا
٧٢
الفصل العاشر : بيع الصرف
٧٧
الفصل الحادي عشر : في السلف
٨٣
الفصل الثاني عشر : بيع الثمار والخضر والزرع
٨٧
الفصل الثالث عشر : في بيع الحيوان
٩٢
خاتمة : في الإقالة
٩٣
كتاب الشفعة
٩٥
فصل : في ما تثبت فيه الشفعة
٩٧
فصل : في الشفيع
١٠٠
فصل : في الاخذ بالشفعة
١٠٢
كتاب الإجارة
١٠٧
فصل : في شروطها
١٠٩
شرائط المتعاقدين
١١٠
شرائط العين المستأجرة
١١٠
شرائط المنفعة المقصودة بالإجارة
١١١
شرائط الأجرة
١١٢
في مسائل تتعلق بلزوم الإجارة
١١٥
في أحكام التسليم في الإجارة
١١٩
في أحكام التلف
١٢٥
في مسائل متفرقة
١٣٥
كتاب المزارعة
١٤٣
كتاب المساقاة
١٥٥
كتاب الجعالة
١٦٣
كتاب السبق والرماية
١٧١
كتاب الشركة
١٧٥
القسمة وأحكامها
١٨٣
كتاب المضاربة
١٩٣
كتاب الوديعة
٢١١
كتاب العارية
٢٢٥
كتاب اللقطة
٢٣٣
أحكام اللقيط
٢٣٧
أحكام الضالة
٢٣٧
أحكام اللقطة
٢٣٩
كتاب الغضب
٢٥١
كتاب إحياء الموات
٢٧٩
كتاب المشتركات
٢٩٥
كتاب الدين والقرض
٣٠٩
أحكام المدين
٣١١
أحكام القرض
٣١٥
كتاب الرهن
٣٢٣
كتاب الحجر
٣٣٣
كتاب الضمان
٣٤٩
كتاب الحوالة
٣٥٩
كتاب الكفالة
٣٦٥
كتاب الصلح
٣٧١
كتاب الإقرار
٣٨١
كتاب الوكالة
٣٩١
كتاب الهبة
٤٠٥
كتاب الوصية
٤١٣
فصل : في الموصى به
٤٢٢
فصل : في الموصى له
٤٣١
فصل : في الوصي
٤٣٢
كتاب الوقف
٤٤٥
فصل : في شرائط الواقف
٤٥٦
فصل : فيما يتعلق بالمتولي والناظر
٤٥٧
فصل : في شرائط العين الموقوفة
٤٦١
فصل : في شرائط الموقوف عليه
٤٦٣
فصل : في بيان المراد من بعض عبارات الواقف
٤٦٥
فصل : في بعض أحكام الوقف
٤٧١
الباب الأول : في الحبس وأخواته
٤٨١
إلحاق : فيه بابان
٤٨١
الباب الثاني : في الصدقة
٤٨٤
الفهرس
٤٨٧
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
منهاج الصالحين ـ المعاملات
[ ج ٢ ]
منهاج الصالحين ـ المعاملات
[ ج ٢ ]
المؤلف :
فتاوى آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني
الموضوع :
الفقه
الناشر :
مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
الصفحات :
488
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
تحمیل
تنزیل الملف Word
منهاج الصالحين ـ المعاملات [ ج ٢ ]
142/488
*
هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
١٤٢
البحث في منهاج الصالحين ـ المعاملات
عدد النتائج : ٤١٧
الصفحه ١٠٨ :
الإقالة فيرجع البائع بعوض المبيع
إلى
المشتري. مسألة ٣٦٥ : إذا كان للبائع خيار رد العين فالظاهر أن الشفعة
الصفحه ٢٨ :
له التصرف فيه والا وجب عليه رده
إلى
البائع ، وأذا تلف ـ ولو
من
دون تفريط ـ وجب عليه رد مثله إن كان
الصفحه ١٢٧ :
بطلت الإجارة ورجعت الأجرة كلاً أو بعضاً
إلى
المستأجر. مسألة ٤٢٥ : إذا أتلفه المستأجر كان إتلافه
الصفحه ١٥٦ :
للزرع
من
حين القعد وفي السنة الأولى بل يصح العقد على أرض بائرة وخربة لا تصلح للزرع إلا بعد إصلاحها
الصفحه ٣٢٣ :
ـ ولو كانت هي لزوم الضرر والاحتياج
إلى
المؤنة في الحمل إليه ـ كان ذلك في حكم تعيين غيره ولو إجمالاً
الصفحه ٧٢ :
رأس مالها وجاز له الإخبار بذلك ، أما إذا عمل في السلعة عملاً فإن كان بأجرة جاز ضم الأجرة
إلى
رأس المال
الصفحه ٣٤٠ :
وجدوه خارجاً عن طورهم ومسلكهم بالنسبة
إلى
أمواله تحصيلاً وصرفاً. مسألة ١٠٨٤ : السفيه محجور عليه شرعاً
الصفحه ٣٦ :
الصالح على نحو ما تقدم في تصرفهما في ماله. مسألة ٨٧ : إذا أوصى الأب أو الجد
إلى
شخص بالولاية بعد موته
الصفحه ٩٦ :
فإذا تقايلا رجع كل عوض
إلى
صاحبه الأول فإن كان موجوداً أخذه وإن كان تالفاً رجع بمثله إن كان مثلياً
الصفحه ٢٣٤ :
المنافع جاز له الرجوع
إلى
المعير بما دفع.
الصفحه ٤٠٦ :
مثلية. مسألة ١٣٠٨ : إذا اختلفا في رد المال
إلى
الموكل فالقول قول الموكل بيمينه ، وكذا الحال فيما إذا
الصفحه ٢٧٣ :
وإن مزج المغصوب بما هو أجود أو أردأ
منه
فللمغصوب
منه
أن يطالب الغاصب ببدل ماله وله أن يقبل
الصفحه ٢٨٥ :
لأحد حق التصرف فيه بإحياء أو غيره
من
دون إذنه أو إذن وليه. الثالثة : ما إذا لم يكن قاصداً
الصفحه ٨٢ :
الكل لتبعض الصفقة ، وإن وجدها فضة معيبة فإن كان العوض
من
جنسها كان له الرد ولم يكن له أخذ الأرش ولو مع
الصفحه ١٦٨ :
الخمر ـ ولا على ما يكون خالياً
من
الفائدة كالدخول ليلاً في محل مظلم إذا لم يكن فيه غرض عقلائي. مسألة
السابق
٢١ /٢٨
التالي