Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
كتاب التجارة
٥
آداب التجارة
٢٠
الفصل الأول
٢٣
الفصل الثاني : شروط المتعاقدين
٢٧
البيع الفضولي
٢٩
الفصل الثالث : شروط العوضين
٣٦
الفصل الرابع : الخيارات
٤٢
تذنيب في بعض أحكام الشرط :
٥٨
الفصل الخامس : أحكام الخيار
٦٢
الفصل السادس : ما يدخل في المبيع
٦٣
الفصل السابع : التسليم والقبض
٦٥
الفصل الثامن : النقد والنسيئة
٦٨
إلحاق في المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية
٦٩
الفصل التاسع : في الربا
٧٢
الفصل العاشر : بيع الصرف
٧٧
الفصل الحادي عشر : في السلف
٨٣
الفصل الثاني عشر : بيع الثمار والخضر والزرع
٨٧
الفصل الثالث عشر : في بيع الحيوان
٩٢
خاتمة : في الإقالة
٩٣
كتاب الشفعة
٩٥
فصل : في ما تثبت فيه الشفعة
٩٧
فصل : في الشفيع
١٠٠
فصل : في الاخذ بالشفعة
١٠٢
كتاب الإجارة
١٠٧
فصل : في شروطها
١٠٩
شرائط المتعاقدين
١١٠
شرائط العين المستأجرة
١١٠
شرائط المنفعة المقصودة بالإجارة
١١١
شرائط الأجرة
١١٢
في مسائل تتعلق بلزوم الإجارة
١١٥
في أحكام التسليم في الإجارة
١١٩
في أحكام التلف
١٢٥
في مسائل متفرقة
١٣٥
كتاب المزارعة
١٤٣
كتاب المساقاة
١٥٥
كتاب الجعالة
١٦٣
كتاب السبق والرماية
١٧١
كتاب الشركة
١٧٥
القسمة وأحكامها
١٨٣
كتاب المضاربة
١٩٣
كتاب الوديعة
٢١١
كتاب العارية
٢٢٥
كتاب اللقطة
٢٣٣
أحكام اللقيط
٢٣٧
أحكام الضالة
٢٣٧
أحكام اللقطة
٢٣٩
كتاب الغضب
٢٥١
كتاب إحياء الموات
٢٧٩
كتاب المشتركات
٢٩٥
كتاب الدين والقرض
٣٠٩
أحكام المدين
٣١١
أحكام القرض
٣١٥
كتاب الرهن
٣٢٣
كتاب الحجر
٣٣٣
كتاب الضمان
٣٤٩
كتاب الحوالة
٣٥٩
كتاب الكفالة
٣٦٥
كتاب الصلح
٣٧١
كتاب الإقرار
٣٨١
كتاب الوكالة
٣٩١
كتاب الهبة
٤٠٥
كتاب الوصية
٤١٣
فصل : في الموصى به
٤٢٢
فصل : في الموصى له
٤٣١
فصل : في الوصي
٤٣٢
كتاب الوقف
٤٤٥
فصل : في شرائط الواقف
٤٥٦
فصل : فيما يتعلق بالمتولي والناظر
٤٥٧
فصل : في شرائط العين الموقوفة
٤٦١
فصل : في شرائط الموقوف عليه
٤٦٣
فصل : في بيان المراد من بعض عبارات الواقف
٤٦٥
فصل : في بعض أحكام الوقف
٤٧١
الباب الأول : في الحبس وأخواته
٤٨١
إلحاق : فيه بابان
٤٨١
الباب الثاني : في الصدقة
٤٨٤
الفهرس
٤٨٧
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
منهاج الصالحين ـ المعاملات
[ ج ٢ ]
منهاج الصالحين ـ المعاملات
[ ج ٢ ]
المؤلف :
فتاوى آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني
الموضوع :
الفقه
الناشر :
مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
الصفحات :
488
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
تحمیل
تنزیل الملف Word
منهاج الصالحين ـ المعاملات [ ج ٢ ]
142/488
*
هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
١٤٢
البحث في منهاج الصالحين ـ المعاملات
عدد النتائج : ٤١٧
الصفحه ٢٦٧ :
المسكوكين بسكة المعاملة وغيرهما
من
المسكوكات والأوراق النقدية المتداولة في العصور الأخيرة ، فهذا
الصفحه ٢٨٦ :
وقف على جهة
من
الجهات ولكن تلك الجهة غير معلومة أنها مسجد أو مدرسة أو مشهد أو مقبرة أو غير ذلك
الصفحه ٣٥٩ :
بطلان البيع
من
جهة أخرى. مسألة ١١٦١ : في صحة ضمان ما يحدثه المشتري في الأرض المشتراة
من
بناء أو غرس
الصفحه ٣٨٧ :
ذمته
من
الدين وتخليص نفسه
من
العين بالإيصال
إلى
المالك وإن كان بدسه في أمواله ، ولو رجع المقر له
الصفحه ٤٠٢ :
، فيجوز لكل
من
المدعي والمدعى عليه أن يوكل شخصاً عن نفسه ، بل يكره لذوي المروات أن يتولوا المنازعة
الصفحه ٤٠٣ :
الإبراء
منه
إلا أن يكون وكيلاً في ذلك أيضاً. مسألة ١٢٩٣ : يجوز أن يوكل اثنين فصاعداً في المرافعة كسائر
الصفحه ٤٢١ :
فهل يجري الحكم المذكور
من
الانتقال
إلى
الوارث لو مات في حياة الموصي بتمليكه؟ الظاهر ذلك. مسألة
الصفحه ٤٦٢ :
النصب لنفسه أو لغيره هو الحاكم الشرعي أو المنصوب
من
قبله. مسألة ١٥١٢ : الأوقاف التي تكون توليتها
الصفحه ٥٤ :
الآخر لم يكن له التبعيض في الفسخ بل عليه أما فسخ البيع بالنسبة
إلى
الجميع أو الرضا به كذلك. مسألة ١٤٤
الصفحه ٥٧ :
العين الشخصية ولا يجري في بيع الكلي ، فلو باع كلياً موصوفاً ودفع
إلى
المشتري فرداً فاقداً للوصف لم يكن
الصفحه ٩٩ :
إشكال ، وهل تثبت فيما ينقل
كالآلات
والثياب والحيوان وفيما لا ينقل إذا لم يقبل القسمة كالضيقة
من
الأنهار
الصفحه ١٠١ :
حصته
من
اثنين ـ مثلاً ـ دفعة أو تدريجاً فصارت العين بين ثلاثة بعد البيع تثبت الشفعة للشريك الآخر
الصفحه ١٢٦ :
ولابد
من
تعيين مبدأ المدة ، وإذا أطلقت الإجارة ولم يذكر المبدأ انصرف
إلى
الاتصال. مسألة ٤٢٠ : إذا آجره
الصفحه ٣٧٦ :
هذا المعنى
من
طرف الموجب فيقول مثلاً : ( صالحتك عن الدار أو منفعتها بكذا أو على كذا ) فيقول
الصفحه ٤٦٥ :
أولاده الموجودين ثم على
من
سيوجد على أن يكون بعد وجوده مقدماً على الموجودين فالظاهر الصحة. مسألة ١٥٢٥
السابق
٢٠ /٢٨
التالي