Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
كتاب التجارة
٥
آداب التجارة
٢٠
الفصل الأول
٢٣
الفصل الثاني : شروط المتعاقدين
٢٧
البيع الفضولي
٢٩
الفصل الثالث : شروط العوضين
٣٦
الفصل الرابع : الخيارات
٤٢
تذنيب في بعض أحكام الشرط :
٥٨
الفصل الخامس : أحكام الخيار
٦٢
الفصل السادس : ما يدخل في المبيع
٦٣
الفصل السابع : التسليم والقبض
٦٥
الفصل الثامن : النقد والنسيئة
٦٨
إلحاق في المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية
٦٩
الفصل التاسع : في الربا
٧٢
الفصل العاشر : بيع الصرف
٧٧
الفصل الحادي عشر : في السلف
٨٣
الفصل الثاني عشر : بيع الثمار والخضر والزرع
٨٧
الفصل الثالث عشر : في بيع الحيوان
٩٢
خاتمة : في الإقالة
٩٣
كتاب الشفعة
٩٥
فصل : في ما تثبت فيه الشفعة
٩٧
فصل : في الشفيع
١٠٠
فصل : في الاخذ بالشفعة
١٠٢
كتاب الإجارة
١٠٧
فصل : في شروطها
١٠٩
شرائط المتعاقدين
١١٠
شرائط العين المستأجرة
١١٠
شرائط المنفعة المقصودة بالإجارة
١١١
شرائط الأجرة
١١٢
في مسائل تتعلق بلزوم الإجارة
١١٥
في أحكام التسليم في الإجارة
١١٩
في أحكام التلف
١٢٥
في مسائل متفرقة
١٣٥
كتاب المزارعة
١٤٣
كتاب المساقاة
١٥٥
كتاب الجعالة
١٦٣
كتاب السبق والرماية
١٧١
كتاب الشركة
١٧٥
القسمة وأحكامها
١٨٣
كتاب المضاربة
١٩٣
كتاب الوديعة
٢١١
كتاب العارية
٢٢٥
كتاب اللقطة
٢٣٣
أحكام اللقيط
٢٣٧
أحكام الضالة
٢٣٧
أحكام اللقطة
٢٣٩
كتاب الغضب
٢٥١
كتاب إحياء الموات
٢٧٩
كتاب المشتركات
٢٩٥
كتاب الدين والقرض
٣٠٩
أحكام المدين
٣١١
أحكام القرض
٣١٥
كتاب الرهن
٣٢٣
كتاب الحجر
٣٣٣
كتاب الضمان
٣٤٩
كتاب الحوالة
٣٥٩
كتاب الكفالة
٣٦٥
كتاب الصلح
٣٧١
كتاب الإقرار
٣٨١
كتاب الوكالة
٣٩١
كتاب الهبة
٤٠٥
كتاب الوصية
٤١٣
فصل : في الموصى به
٤٢٢
فصل : في الموصى له
٤٣١
فصل : في الوصي
٤٣٢
كتاب الوقف
٤٤٥
فصل : في شرائط الواقف
٤٥٦
فصل : فيما يتعلق بالمتولي والناظر
٤٥٧
فصل : في شرائط العين الموقوفة
٤٦١
فصل : في شرائط الموقوف عليه
٤٦٣
فصل : في بيان المراد من بعض عبارات الواقف
٤٦٥
فصل : في بعض أحكام الوقف
٤٧١
الباب الأول : في الحبس وأخواته
٤٨١
إلحاق : فيه بابان
٤٨١
الباب الثاني : في الصدقة
٤٨٤
الفهرس
٤٨٧
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
منهاج الصالحين ـ المعاملات
[ ج ٢ ]
منهاج الصالحين ـ المعاملات
[ ج ٢ ]
المؤلف :
فتاوى آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني
الموضوع :
الفقه
الناشر :
مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
الصفحات :
488
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
تحمیل
تنزیل الملف Word
منهاج الصالحين ـ المعاملات [ ج ٢ ]
142/488
*
هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
١٤٢
البحث في منهاج الصالحين ـ المعاملات
عدد النتائج : ٤١٧
الصفحه ١٥ :
العرفي ، ولا يجوز أن يقرأ بهذه الألحان القرآن المجيد والأدعية والأذكار ونحوها بل ولا ما سواها
من
الصفحه ٤٠ :
والغلظة والثقل والخفة ونحو ذلك ، مما يوجب اختلاف القيمة ، أما ما لا يوجب اختلاف القيمة
منها
فلا تجب معرفته
الصفحه ١٢٣ :
التمكن
من
إلزامه على الأظهر ـ فإن فسخ كان عليه للمؤجر أجرة مثل ما استوفاه
من
المنافع ويرجع عليه
الصفحه ١٥٥ :
الزارع فعليه للمالك أقل الأمرين
من
أجرة مثل الأرض وقيمة حصته
من
الحاصل على تقدير عدم التقصير ، وإن لم
الصفحه ١٥٩ :
المساقاة هي : ( اتفاق شخص مع آخر على رعاية أشجار ونحوها وأصلاح شؤونها
إلى
مدة معينة بحصة
من
حاصلها
الصفحه ٣٦٣ :
الحوالة هي : ( تحويل المدين ما في ذمته
من
الدين
إلى
ذمة غيره بإحالة الدائن عليه ) فهي متقومة
الصفحه ٤٦ :
أي مدة كانت قصيرة أو طويلة ، متصلة أو منفصلة عن العقد ، نعم لابد
من
تعيين مبدأها وتقديرها بقدر
الصفحه ١٣٨ :
بفعل
منها
أصلاً مدة معينة ولا يعتبر في صحة إجارتها لذلك إذن الزوج ورضاه ، نعم لو أوجب ذلك تضييع حقه
الصفحه ١٨٨ :
: إذا اشترك اثنان في دار ذات علو وسفل وأمكن قسمتها قسمة إفراز على نحو يصل
إلى
كل منهما بمقدار حصته
من
الصفحه ٢٧٧ :
مسألة ٨٦٩ : لو تعب حمال الخشبة فأسندها
إلى
جدار الغير ليستريح بدون إذن صاحب الجدار فوقع بإسنادها
الصفحه ٣٥٥ :
المضمون عنه الدين
إلى
المضمون له
من
دون إذن الضامن برئت ذمته وليس له الرجوع عليه. مسألة ١١٤٤ : إذا احتسب
الصفحه ٣٩٧ :
الوكالة فيما يعتبر إيقاعه مباشرة ، ويعرف ذلك ببناء العرف والرجوع
إلى
مرتكزات المتشرعة ،
ومنه
اليمين ولا
الصفحه ٤٤٩ :
غيرها
من
الأوقاف ، وحقيقة الوقف في القسم الأول هو التحرير وفك الملك ، وأما في القسم الثاني فحقيقته ـ على
الصفحه ٤٨٢ :
بأصل الوقف وأن يكون إخبارا بكيفيته
من
كونه ترتيبيا أو تشريكياً وكونه على الذكور فقط أو على الذكور
الصفحه ١٧ :
وليس
من
التنجيم المحرم الإخبار عن الخسوف والكسوف والأهلة وأقتران الكواكب وإنفصالها بعد كونه ناشئا
السابق
١٧ /٢٨
التالي