البحث في منهاج الصالحين ـ المعاملات
٨٩/٣١ الصفحه ٣٥٦ :
أو زكاة بإجازة من
الحاكم الشرعي ، أو صدقة ، فالظاهر أن للضامن أن يطالب المضمون عنه بذلك وكذا
الحال
الصفحه ٣٨٩ :
١٢٥٢ : إذا أقر بولد أو أخ أو أخت أو غير ذلك
نفذ إقراره مع احتمال صدقه فيما عليه من وجوب إنفاق أو حرمة
الصفحه ٤٠٣ : بينة عليها
فإن لم يحضر خصماً عنده أو أحضر ولم يصدقه في وكالته لم يسمع دعواه ، وأما إذا
صدقه فيها
الصفحه ٤١٠ : الموهوب وصيرورته تحت يده وسلطانه ، والظاهر اختلاف صدق
ذلك بحسب اختلاف الموارد.
مسألة
١٣١٧ : تصح هبة
الصفحه ٤٣٨ :
القربات والصدقات وكسوة العراة ومداواة المرضى ونحو ذلك.
هذا إذا لم يكن تعارف يكون قرينة على
تعيين مصرف
الصفحه ٤٥٣ : العين الموقوفة وصيرورتها تحت يده وسلطانه ، والظاهر
اختلاف صدق ذلك بحسب اختلاف الموارد.
مسألة
١٤٧٧ : لا
الصفحه ٤٦٣ : الأصلية قبل حيازتها ، ويجوز وقف إبل الصدقة
وغنمها وبقرها من سهم سبيل الله إذا اقتضته المصلحة العامة ، وكان
الصفحه ٤٧٢ : معرضاً عن بلده الأول أم لا؟ الأظهر الشمول مع صدق نسبته إليه عرفاً.
الصفحه ٤٨٠ : ء )
الظاهر أنها من قسم الصدقات المشروط صرفها في جهة معينة وليست باقية على ملك
مالكها ولا يجوز لمالكها الرجوع
الصفحه ٤٤٥ : بعد موتي كذا ، أوهذا المال
المعين أو ثلث مالي أو ربعه أو نصفه مثلا لفلان بعد موتي ونحو ذلك ـ فهو وصية
الصفحه ٢٢٥ : ذلك الواحد.
مسألة
٧٢١ : الأمانة على قسمين مالكية وشرعية :
أما الأول : فهو ما كان باستيمان من
الصفحه ٢٣٨ : ، بل يشترط فيه الإسلام إذا كان اللقيط محكوماً
بالإسلام.
مسألة
٧٥١ : ما كان مع اللقيط من مال فهو محكوم
الصفحه ٢٥١ : قليل فهو له ، وإن كان يدخلها
كثير كما في المضائف ونحوها جرى عليه حكم اللقطة.
مسألة
٨٠١ : لو وجد مالاً
الصفحه ٣٠٧ : الساعات فهو ، وإلا فلا محيص من تقسيمه
بينهم بالأجزاء بأن توضع في فم النهر حديدة مثلاً ذات ثقوب متعددة
الصفحه ٤٧٠ : الموقوف عليه بين عنوانين أو
شخصين فإن تصادق العنوانان في مورد أو أمكن التصالح بين الشخصين على شيء فهو وإلا