البحث في منهاج الصالحين ـ المعاملات
٨٩/١٦ الصفحه ٣٠٤ : جواز المزاحمة والإزعاج
بصدق السبق إلى المكان عرفاً ، والظاهر صدقه بفرش سجادة الصلاة ونحوها مما يشغل
الصفحه ٣٤٨ : والمجانية
أو على نحومنها كالوقف والصدقة والإبراء والهبة والصلح بغير عوض أو بعوض أقل من
القيمة والبيع بأقل من
الصفحه ١٤ : ، والعبرة بالصدق
الصفحه ٣٠ : بيعه معها ، كما
لولم يمكن حفظه مع بيع أمه.
مسألة
٦٧ : يعتبر في صدق الإكراه عدم إمكان
التفصي عنه بغير
الصفحه ٤٦ : الجائزة ، كالوديعة والعارية ، ويجوز اشتراطه
في العقود اللازمة عدا النكاح ، وفي جواز اشتراطه في الصدقة وفي
الصفحه ٤٩ : يبعد اختلاف المعاملات في ذلك فالمعاملات التجارية المبنية على
المماكسة الشديدة يكفي في صدق الغبن فيها
الصفحه ٦٧ : التصرف
فيه ، والظاهر اختلاف صدقها بحسب اختلاف الموارد والمقامات.
مسألة
١٩١ : إذا تلف المبيع بآفة سماوية
الصفحه ٩٥ : العقود اللازمة ـ غير النكاح ـ حتى الهبة
اللازمة ، وفي جريانها في الضمان والصدقة إشكال ، وتقع بكل لفظ يدل
الصفحه ١٧٦ :
٥٧٢ : العبرة في تحقق السبق بالصدق العرفي
إلا إذا اتفق الطرفان على غيره.
مسألة
٥٧٣ : إذا فسد العقد
الصفحه ٢٢٣ :
٧١٢ : إذا كان التصرف لا يوجب صدق الخيانة
كما إذا كتب على الكيس بيتاً من الشعر أو نقش عليه نقشاً أونحو
الصفحه ٢٤١ : .
مسألة
٧٦٣ : يعتبر في صدق اللقطة وثبوت أحكامها
الأخذ والالتقاط ، فلو رأى شيئاً وأخبر به غيره فأخذه كان
الصفحه ٢٤٨ : بالصدقة ، وإلا فلا
رجوع له على أحد وكان له أجر التصدق.
مسألة
٧٩١ : اللقطة أمانة في يد الملتقط لا
يضمنها
الصفحه ٢٤٩ : اللقطة إليه ولا إلى وكيله المطلق ولا الاتصال بأحدهما للاستئذان
منه في التصرف فيها ولو بمثل الصدقة بها أو
الصفحه ٣١٥ : الفقير صدقة عنه ، والأحوط
أن يستجيز في ذلك الحاكم الشرعي ، وإن لم يكن الدائن هاشمياً فالأولى أن يؤدي
الصفحه ٣١٨ : مؤمن أقرض مؤمناً يلتمس به وجه
الله إلا حسب الله له أجره بحساب الصدقة حتى يرجع ماله إليه.
مسألة
١٠٠٤