الصفحه ٢٨٧ : ـ فعليه : تحرير رقبة مؤمنة ؛ ولا عقل له إذا قتله : وهو
لا يعرفه بعينه مسلما.». وأطال الكلام فى شرحه
الصفحه ٢٩١ : بأول ديوان الهذليين. ثم عثرنا على
أولهما ـ فى اللسان وشرح القاموس (مادة : ملح) ـ : منسوبا إلى المتنخل
الصفحه ٢٩٨ : ؛ وَلكِنْ
: مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً : فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ
(٣) ١٦ ـ ١٠٦).»
«فلو (٤) أنّ رجلا أسره
الصفحه ٣١٢ : (٦).».
__________________
ـ انما يلائم لفظ
الآية الثانية [راجع القاموس : مادة عف] ، وأن النص هنا قد اكتفى بإثبات ما قصد
شرحه : من
الصفحه ٣١٣ : (ج
١٢ ص ٧٩ ـ ٨٩) : الكلام على تفسير الآية ، وشرح الأبحاث المتعلقة بها. فهو فى غاية
الجودة والشمول
الصفحه ١٦١ : ».
(٢) الزيادة عن الأم
، وإثباتها أولى من حذفها.
(٣) الزيادة عن الأم
، وإثباتها أولى من حذفها.
(٤) فى الأم
الصفحه ٢٣٠ : . ثم تكون الحجة ـ فى رجوعها إلى الأول : بنكاح
مبتدإ. ـ : تعليقه التحريم بغايته (٢).
وإن أراد به
الصفحه ٢٩ : أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ : ٤ ـ
٥٩) فقال بعض أهل العلم : أولو الأمر
الصفحه ٥٩ : ء
: تعجيله.
وقال فى موضع
آخر (٢) : «ومن قدم الصلاة فى أول وقتها ، كان أولى بالمحافظة عليها ممن أخرها عن
أول
الصفحه ٧٨ : ؛ وهو أولى
المعاني أن يقال به ، عندى ؛ والله أعلم.»
«قال الشافعي (رحمه
الله) : وقد يحتمل القنوت
الصفحه ٣٨ :
من ذنبه قبل الوحى ؛ وما تأخر أن يعصمه فلا يذنب ، يعلم [الله] ما يفعل به
من رضاه عنه ، وأنه أول
الصفحه ٦٧ : (ج ٢ ص ١١). وعلى الاحتمال الأول. لعل
الأصل :
«قيل : إلا لنعلم أن قد
علمتم.». أي : بالفعل. وهذا المعنى جمع
الصفحه ٨١ :
فَطَهِّرْ
: ٧٤ ـ
٤) قيل : صلّ (١) فى ثياب طاهرة ، وقيل غير ذلك. والأول : أشبه ، لأن
رسول الله (صلى
الصفحه ٩٥ : الخوف ؛ غير الحال الأولى التي
__________________
(١) كذا بالأصل. أي
انصرف ، وفى السنن الكبرى
الصفحه ٩٦ : فيه أن يصلوا رجالا وركبانا. ـ لا يكون إلا أشد [من]
الخوف الأول (١). ودلّ : على أن لهم أن يصلوا حيث