«قال : ومن غلب على عقله بعارض أو مرض (١) أىّ مرض كان ـ : ارتفع (٢) عنه الفرض. لقول (٣) الله تعالى : (وَاتَّقُونِ يا أُولِي الْأَلْبابِ : ٢ ـ ١٩٧) ؛ وقوله : (إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ : ١٣ ـ ١٩ و ٣٩ ـ ٩) : وإن كان معقولا : أن لا يخاطب (٤) بالأمر والنهى إلا من عقلهما.».
* * *
(أنا) أبو سعيد ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (رحمه الله) : «وإذا صلت المرأة برجال ونساء. وصبيان ذكور ـ : فصلاة النساء مجزئة ، وصلاة الرجال والصبيان الذكور غير مجزئة. لأن الله (تعالى) جعل الرّجال قوّامين على النساء ، وقصرهن (٥) عن أن يكنّ أولياء ، وغير ذلك. فلا (٦) يجوز : أن تكون امرأة إمام رجل فى صلاة ، بحال أبدا.». وبسط الكلام فيه هاهنا (٧) ، وفى كتاب القديم.
* * *
(أنا) أبو سعيد ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي
__________________
(١) فى الأم : بعارض مرض».
(٢) كذا بالأم ، وفى الأصل : «أن يقع» ، وهو تحريف من الناسخ.
(٣) عبارة الأم : «فى قول» ، وعبارة الأصل أصح أو أظهر ، فليتأمل.
(٤) فى الأصل : «وإن معقولا أنه أن لا يخاطب» ، وفى الام : «وإن كان معقولا لا يخاطب».
(٥) كذا بالأم (ج ١ ص ١٤٥) ، وفي الأصل : «وقصر بهن».
(٦) فى الام : «ولا» ، وما هنا أظهر.
(٧) فانظره فى الأم (ج ١ ص ١٤٥ ـ ١٤٦).
![أحكام القرآن [ ج ١ ] أحكام القرآن](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1531_ahkam-alqoran-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
