الرشد ـ : الذي يستوجبون به أن ندفع (١) إليهم أموالهم. ـ إلا بعد بلوغ النكاح.»
«قال : وفرض الله الجهاد ، فأبان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : أنه (٢) [على (٣)] من استكمل (٤) خمس عشرة سنة ؛ بأن أجاز ابن عمر ـ عام الخندق ـ : ابن خمس عشرة سنة ؛ وردّه ـ عام أحد ـ : ابن أربع عشرة سنة.»
«قال : فإذا بلغ الغلام الحلم ، والجارية المحيض ـ : غير مغلوبين على عقولهما. ـ : وجبت (٥) عليهما الصلاة والفرائض كلها : وإن كانا ابني أقلّ من خمس عشرة سنة (٦) ؛ وأمر كل واحد منهما بالصلاة : إذا عقلها ؛ وإذا (٧) لم يفعلا (٨) لم يكونا كمن تركها بعد البلوغ ؛ وأدّبا (٩) على تركها (١٠) أدبا خفيفا.».
__________________
(١) فى الأم : «تدفع».
(٢) فى الأم : «به» وهو خطأ.
(٣) زيادة لا بد منها ، عن الأم (ج ١ ص ٦٠).
(٤) فى الأصل : «استملك» : وهو تحريف ظاهر ، والتصحيح عن الأم.
(٥) فى الأم : «أوجبت» ؛ أي : حكمت بالوجوب.
(٦) فى الأم بعد ذلك : «وجبت عليهما الصلاة» ؛ وهى زيادة من الناسخ. تضر فى فهم المعنى كما لا يخفى.
(٧) عبارة الأم : «فإذا».
(٨) عبارة الأصل والأم : «يعقلا» ، وهى محرفة قطعا.
(٩) فى الأصل : «وأدبهما» ؛ وفى الأم : «وأؤدبهما» ، وهو مناسب لقوله : «أوجبت» ، وغير مناسب لقوله : «وأمر». وما أثبتناه مناسب لقوله : «وجبت» ولقوله : «وأمر». فليتأمل.
(١٠) كذا بالأم ، وفى الأصل : «تركهما» ، وعبارة الأم أظهر.
![أحكام القرآن [ ج ١ ] أحكام القرآن](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1531_ahkam-alqoran-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
