وقرأت فى كتاب السنن (رواية حرملة ، عن الشافعي ، رحمه الله) : قال : «قال الله تبارك وتعالى : (وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ : ٢ ـ ٢٣٨). قال الشافعي : من خوطب بالقنوت مطلقا (١) ، ذهب : إلى أنه : قيام فى الصلاة. وذلك : أن القنوت : قيام لمعنى طاعة الله (عزّ وجلّ) ؛ وإذا كان هكذا : فهو موضع كف عن قراءة ؛ وإذا كان هكذا ، أشبه : أن يكون قياما ـ فى صلاة ـ لدعاء ، لا قراءة. فهذا أظهر معانيه ، وعليه دلالة السنة ؛ وهو أولى المعاني أن يقال به ، عندى ؛ والله أعلم.»
«قال الشافعي (رحمه الله) : وقد يحتمل القنوت : القيام كله فى الصّلاة.
وروى عن عبد الله بن عمر : «قيل : أي الصلاة؟ قال : طول القنوت.». وقال طاوس : القنوت ، طاعة الله عزّ وجلّ (٢).».
«وقال الشافعي (رحمه الله) : وما وصفت ـ : من المعنى الأول. ـ أولى المعاني به ؛ والله أعلم.»
«قال : فلما كان القنوت بعض القيام ، دون بعض ـ : لم يجز (والله أعلم) أن يكون إلا ما دلت عليه السنة : من القنوت للدعاء (٣) ، دون القراءة».
«قال : واحتمل قول الله (عزّ وجلّ) : (وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ) : قانتين
__________________
(١) أي من سئل ـ من أهل اللغة ـ عن معنى لفظ القنوت من حيث هو بقطع النظر عن وروده فى كلام الشارع وكونه مأمورا به ، وعما ورد فى السنة من بيان المراد منه.
(٢) انظر الآثار التي أوردها فى ذلك الطبري فى تفسيره (ج ٢ ص ٣٥٢ ـ ٣٥٣)
(٣) انظر فتح الباري (ج ٢ ص ٣٣٤). وانظر المعاني التي يستعمل فيها لفظ القنوت ، فى (ص ٣٣٥) منه