البحث في أحكام القرآن
٢١٤/١ الصفحه ٦٦ : لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ : ٢ ـ
١٥٠) ؛ قيل فى ذلك (والله أعلم) : لا تستقبلوا المسجد الحرام
من المدينة
الصفحه ٩١ : الصلاة ـ فى
الضرب في الأرض ، والخوف ـ تخفيف من الله (عزّ وجلّ) عن خلقه ؛ لا : أن فرضا عليهم
أن يقصروا
الصفحه ٥٣ : الطهارة (٢) ، وقضى الله
على الجنب : أن لا يقرب الصلاة حتى يغتسل ، فكان مبينا : أن لا مدة لطهارة الجنب
إلا
الصفحه ١٦٣ :
من السّعاة ، ومن أعانهم : من عريف ، ومن (١) لا يقدر على
أخذها إلا بمعونته (٢). سواء (٣) كانوا
الصفحه ٢٥٣ : الميراث ، أو حديث :
«لا وصية لوارث». كما فى (الناسخ والمنسوخ) للنحاس (ص ٧٧). وهو خلاف لا أهمية له
هنا. بل
الصفحه ٣٦ : ، إلا فى الموضع الذي لا يمكن فيه الصلاة إليها
، وذلك عند المسايفة والهرب ؛ وما كان فى المعنى الذي لا
الصفحه ٨٢ :
لا نجس (١).».
وقال فى (الإملاء)
ـ بهذا الإسناد ـ : «المنى ليس بنجس : لأن الله (جلّ ثناؤه) أكرم
الصفحه ١٧٨ : الشافعي : «أنا سفيان ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيّب : أنه
قال ـ فى قول الله عز وجل : (الزَّانِي لا
الصفحه ٢١٩ : الشافعي ـ : فى الرجل : يحلف بطلاق المرأة ، قبل أن ينكحها (١). ـ قال : «لا
شىء عليه ؛ لأنى رأيت الله (عز
الصفحه ١١٤ :
ما أمروا : أن (١) ينتهوا إليه ، لا يجاوزونه. لأنهم لم يعطوا أنفسهم شيئا
، إنما هو : عطاء الله (جلّ
الصفحه ١٢٣ :
لا تساوى (١) بدنة (٢) ، وفى حمار الوحش : ببقرة ؛ وهو لا يساوى بقرة ؛ وفى
الضّبع : بكبش (٣) ؛ وهو
الصفحه ١٣٤ :
النَّاسُ
: ٢ ـ
١٩٩). ـ قال : «كانت قريش وقبائل (١) لا يقفون
بعرفات (٢) وكانوا يقولون : نحن الحمس
الصفحه ١٤١ :
لا يستطيع أن يملّ [هو (١)] وأمر وليّه بالإملاء عنه (٢) ؛ لأنه أقامه
فيما لا غناء له عنه ـ : من
الصفحه ١٦٢ :
وأهل الحرفة الضعيفة : الذين لا تقع حرفتهم موقعا من حاجتهم ، ولا يسألون
الناس.» (١)
«والمساكين
الصفحه ١٧١ :
«والحصور :
الذي لا يأتى النساء (١) ، [ولم يندبه إلى النكاح (٢)].».
* * *
وبهذا الإسناد
، قال