نافِلَةً لَكَ : ١٧ ـ ٧٨ ، ٧٩) ، فأعلمه أن صلاة الليل نافلة لا فريضة ؛ وأن الفرائض فيما ذكر : من ليل أو نهار. قال الشافعي : ويقال : فى قول الله عز وجل : (فَسُبْحانَ اللهِ حِينَ تُمْسُونَ) : المغرب والعشاء ؛ (وَحِينَ تُصْبِحُونَ) : الصبح ، (وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا) : العصر ، (وَحِينَ تُظْهِرُونَ) : الظهر. قال الشافعي : وما أشبه ما قيل من هذا ، بما (١) قيل ، والله أعلم».
* * *
وبه (٢) قال : قال الشافعي : «أحكم الله (عز وجل) لكتابه (٣) : أن ما فرض ـ : من الصلوات. ـ موقوت ؛ والموقوت (والله أعلم) : الوقت الذي نصلى فيه ، وعددها. فقال جل ثناؤه : (إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً : ٤ ـ ١٠٣).
* * *
وبهذا الإسناد [قال] : قال الشافعي : قال الله تبارك وتعالى : (لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى ، حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ : ٤ ـ ٤٣). قال : يقال : نزلت قبل تحريم الخمر. وأيّما (٤) كان نزولها : قبل تحريم الخمر
__________________
(١) كذا بالأصل والام ؛ أي. بما قيل فى شرح الآية السابقة.
(٢) أي. بالإسناد السابق.
(٣) كذا بالأصل ، وفى الام (ج ١ ص ٦١) : «كتابه». ولعل الصواب «أعلم الله عز وجل فى كتابه».
(٤) فى الأصل : «وإنما» وهو خطأ وتحريف من الناسخ. والتصحيح عن الأم (ج ١ ص ٦٠).