البحث في أحكام القرآن
١٨٠/١٠٦ الصفحه ٤٩ : ». وقال فى كتاب البويطىّ : «فخاف ، إن أصابه الماء ، أن يموت ، أو
يتراقى (٢) عليه إلى ما هو أكثر منها
الصفحه ٥٥ :
مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ
(١) ؛ قرأ إلى : وَآتُوا
الصفحه ٦٠ : : أنها الصبح ؛ وإلى هذا نذهب. وروى عن زيد
بن ثابت : الظهر ؛ وعن غيره : العصر». وروى فيه حديثا (٢) عن
الصفحه ٦٨ : ءه وجهته (٨)» ، أي :
أستقبل
__________________
(١) إلى هنا انتهى
ما نقله البيهقي عن المختصر الكبير
الصفحه ٧٧ :
آل محمد الذين أمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بالصلاة عليهم معه ،
والذين اصطفاهم من خلقه ، بعد
الصفحه ٧٨ : : (وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ : ٢ ـ
٢٣٨). قال الشافعي : من خوطب بالقنوت مطلقا (١) ، ذهب : إلى
أنه : قيام فى
الصفحه ٨٨ : قصر : أعاد
كل صلاة صلاها (٧).] لأن القصر رخصة ؛ وإنما جعلت الرّخصة لمن لم يكن
عاصيا : ألا ترى إلى
الصفحه ٩٤ : الناسخ روى بالمعنى
ولم يتنبه إلى أن زيادة «هم» تخل بالوزن.
(٣) هذه رواية الأصل
، وهى موافقة لرواية ثعلب
الصفحه ٩٥ : (ج ٣ ص ١٩٧) : «فانتقل».
(٢) الزيادة عن
السنن الكبرى.
(٣) حيث يقول فى عبد
الرحمن بن الحكم : «انظروا إلى
الصفحه ١٠١ : الروايتين عنهما) وابن الحنيفة والحسن وقتادة والضحاك.
وذهب غيرهم : إلى أنه المتاع الذي يتعاطاه الناس ، أو
الصفحه ١٠٦ : الصوم : (شَهْرُ رَمَضانَ
الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ) ؛ إلى : (فَمَنْ شَهِدَ
مِنْكُمُ الشَّهْرَ
الصفحه ١١٢ : يره إثما (٤).»
«كان سعيد بن
سالم ، يذهب : إلى أنه كفر بفرض الحجّ. قال (٥) : ومن كفر بآية من كتاب
الصفحه ١٢٢ : أكل من
الصيد ، صنفان : دواب وطائر. فما أصاب المحرم : من الدواب ، نظر إلى أقرب الأشياء
من المقتول
الصفحه ١٢٨ :
إلى قوله (١) : (وَيَخْلُدْ فِيهِ
مُهاناً : ٢٥ ـ
٦٨ ـ
٦٩). ـ وما فى كل واحد منهما : من الحدود فى
الصفحه ١٣٠ : الكبرى (ج ٥ ص ٢١٤).
(١١) قوله : فمن حال»
إلى هنا ، مروى عن الشافعي ، فى السنن الكبرى (ج ٥ ص ٢١٩