«عفائف (١) غير خبائث» ؛ (فإذا أحصنّ) قال : «فإذا نكحن» ؛ (فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ : ٤ ـ ٢٥) : «غير ذوات الأزواج».
* * *
(أنا) أبو عبد الله ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي (رحمه الله) ، قال (٢) : «قال الله تبارك وتعالى : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما : جَزاءً بِما كَسَبا : ٥ ـ ٣٨).»
«ودلّت سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) (٣) : أنّ المراد بالقطع فى السّرقة : من سرق من حرز (٤) ، وبلغت سرقته ربع دينار. دون غيرهما (٥) : ممن لزمه اسم سرقة (٦).».
__________________
ـ انما يلائم لفظ الآية الثانية [راجع القاموس : مادة عف] ، وأن النص هنا قد اكتفى بإثبات ما قصد شرحه : من الآيتين ؛ كما اكتفى بتفسير اللفظ الثاني. فتنبه. وراجع فى اواخر الكتاب ، ما رواه يونس أيضا عن الشافعي فى تفسير آية المائدة : (٥).
(١) قال ثعلب (كما فى المختار) : «كل امرأة عفيفة ، فهى : محصنة ومحصنة. وكل امرأة متزوجة فهى محصنة بالفتح لا غير. وقرىء : (فإذا أحصن) ـ على ما لم يسم فاعله ـ أي : زوجن.».
(٢) على ما يؤخذ من الرسالة (ص ٦٦ ـ ٦٧)
(٣) فى الرسالة زيادة : «على».
(٤) راجع كلامه المتعلق بالحرز : فى المختصر (ج ٥ ص ١٦٩ ـ ١٧٠).
(٥) كذا بالرسالة والأصل. والضمير فى كلام الرسالة ، عائد على السارق والزاني : لأن كلامها عام قد تناول أيضا آيتي النور والنساء. وأما هنا : فقد روعى فى تثنيته لفظ الآية ، أو الوصفان المذكوران. وإلا كان الظاهر إفراده. فتأمل.
(٦) قد تعرض لهذا البحث ـ بما تضمن فوائد جمة ، ومباحث هامة ـ : فى الرسالة